تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجلالسؤال
العالم
طريقة البحث
رجل طلق امرأته في قلبه
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17558 )
س5: رجل طلق امرأته في قلبه، فما حكم ذلك الطلاق؟ حيث لم يصرح به ولكنه نواه في قلبه وتحدث به مع نفسه.
ج5: الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به أو كتابته، أما مجرد نية الطلاق وحديث النفس به فلا يقع بذلك طلاق؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.