تزوجها كتابية وأسلمت ثم رجعت لدينها الأول
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 754 )
س: تزوج امرأة مسلمة اسمها (ز.ع.ز) وقد كانت من قبل زواجه بها مسيحية، ثم شك في صحة إسلامها، وبدأت المشاكل بينهما، وتأكد ذلك بذهابها في غيابه إلى الكنائس والأديرة، ثم فوجئ بسفرها من منزله بطنطا إلى القاهرة وكلمته من القاهرة بالتلفون، طالبة منه الطلاق، لكنه لم يطلقها، ثم جاءه أخوها
وطلب منه طلاقها مبينا له أنها حرمت عليه من ثلاث سنوات؛ لارتدادها إلى الدين المسيحي، ويسأل: هل حرمت عليه شرعا، وما حكم القانون في ارتدادها بغير علمي، علمًا بأنها عاشرتني خمس سنوات ولم أعلم بارتدادها.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل، فقد حرمت عليه زوجته بارتدادها، ولا تحل له إلا إذا تابت من ردتها ورجعت إلى الإسلام، قال الله تعالى: وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وقال: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وزواجها به من عملها، فحبط بردتها، وحكم الشريعة الإسلامية فيها: أنها تقتل إلا إذا تابت من ردتها، وعادت إلى الإسلام؛ لعموم قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من بدل دينه فاقتلوه وسواء في الحكم عليها بما تقدم من تحريمها عليه وقتلها بالردة علمه بارتدادها وعدم علمه، ولكن يعذر في جماعه إياها واستمتاعه بها في المدة التي لم يعلم بارتدادها فيها. وأما قول السائل: (وما حكم القانون في ارتدادها بغير
علمي) فلا يجوز أن يوجه مثل هذا إلى جهة إسلامية؛ لأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: تزوج امرأة مسلمة اسمها (ز.ع.ز) وقد كانت من قبل زواجه بها مسيحية، ثم شك في صحة إسلامها، وبدأت المشاكل بينهما، وتأكد ذلك بذهابها في غيابه إلى الكنائس والأديرة، ثم فوجئ بسفرها من منزله بطنطا إلى القاهرة وكلمته من القاهرة بالتلفون، طالبة منه الطلاق، لكنه لم يطلقها، ثم جاءه أخوها
وطلب منه طلاقها مبينا له أنها حرمت عليه من ثلاث سنوات؛ لارتدادها إلى الدين المسيحي، ويسأل: هل حرمت عليه شرعا، وما حكم القانون في ارتدادها بغير علمي، علمًا بأنها عاشرتني خمس سنوات ولم أعلم بارتدادها.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل، فقد حرمت عليه زوجته بارتدادها، ولا تحل له إلا إذا تابت من ردتها ورجعت إلى الإسلام، قال الله تعالى: وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وقال: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وزواجها به من عملها، فحبط بردتها، وحكم الشريعة الإسلامية فيها: أنها تقتل إلا إذا تابت من ردتها، وعادت إلى الإسلام؛ لعموم قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من بدل دينه فاقتلوه وسواء في الحكم عليها بما تقدم من تحريمها عليه وقتلها بالردة علمه بارتدادها وعدم علمه، ولكن يعذر في جماعه إياها واستمتاعه بها في المدة التي لم يعلم بارتدادها فيها. وأما قول السائل: (وما حكم القانون في ارتدادها بغير
علمي) فلا يجوز أن يوجه مثل هذا إلى جهة إسلامية؛ لأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للرجل المسلم الذي زنى بامرأة كتابية ثم... - الالباني
- حكم من تزوجت بعد فقد زوجها ثم عاد بعد ذلك - ابن باز
- تقول السائلة : امرأة تقول تعاهدت مع زوجي ألا... - ابن عثيمين
- حكم من حلف بالحرام أن لا يتزوج ثم تزوج - ابن باز
- زواج من سبق لزوج والدته أن تزوجها - اللجنة الدائمة
- تسمية الدين الإسلامي بالإسلام - اللجنة الدائمة
- ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إلا أن... - الالباني
- حكم الرجل إذا فُقِدَ ثم رجع وقد تزوجت امرأته - ابن باز
- هل نحكم بارتداد مسلم تبين أن عقيدته غير سليمة... - الالباني
- هل نحكم بارتداد مسلم تبيَّن أن عقيدته غير سليم... - الالباني
- تزوجها كتابية وأسلمت ثم رجعت لدينها الأول - اللجنة الدائمة