تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تقسيم الدية على أفراد العشيرة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  18997  )   س 2: توجد عندنا بعض العادات وهي: عندما تحصل مضاربة بين شخص وآخر ويحصل بها دم أو وفاة وتحصل بها دية فإن  العشي...
العالم
طريقة البحث
تقسيم الدية على أفراد العشيرة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18997 )
س 2: توجد عندنا بعض العادات وهي: عندما تحصل مضاربة بين شخص وآخر ويحصل بها دم أو وفاة وتحصل بها دية فإن العشيرة تقوم بدفع المبلغ الذي يحصل نتيجة المشاجرات للعشيرة التي لها الدم أو الدية وتأخذ العشيرة أيضًا المبلغ لو كانت الدية أو الدم لصالحنا وتقسمه بالتساوي بين أفراد العشيرة ، وهذه العملية إنما هي تعاون واتفاق بين أفراد العشيرة؟
ج 2: الدية تكون للمجني عليه إن كانت دية دون النفس أو لورثة المقتول بحسب إرثهم بالفرض والتعصيب، إن شاءوا أخذوها وإن شاءوا عفوا عنها، وليس لغير الوارث شيء، والعادات المخالفة
للشرع يجب تركها؛ لأنها من حكم الجاهلية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste