تم نسخ النصتم نسخ العنوان
طلقها زوجها فأجهضت حملها متعمدة - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  18962  )   س1: ما حكم امرأة متزوجة ولكن لم يستمر زواجها طويلاً بسبب مشاكل كثيرة، وأثناء ذلك شعرت أنها حامل، لكنها  أجهضت ...
العالم
طريقة البحث
طلقها زوجها فأجهضت حملها متعمدة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18962 )
س1: ما حكم امرأة متزوجة ولكن لم يستمر زواجها طويلاً بسبب مشاكل كثيرة، وأثناء ذلك شعرت أنها حامل، لكنها أجهضت هذا الجنين بملء إرادتها ، فما حكم الدين في هذا الأمر؟ أفدني أفادك الله.
ج 1: الإجهاض الذي وقع من تلك المرأة لأجل تطليق
زوجها لها أمر محرم شرعًا، فيلزمها التوبة إلى الله والندم على ما حصل منها، وأن لا تعود لمثل هذا العمل السيئ؛ لأن هذا جناية على حمل بغير حق، كما يلزمها إذا كان قد نفخت فيه الروح الدية - غرة عبد أو أمة - إذا طولبت بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste