تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

أخذ الزوجة من مال زوجها

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5101 )
س2: أنا زوجة وزوجي يرفض الإنفاق علي أو إعطائي مالاً لأنفقه على أولادي، وعندما ينتهي ما معي من مال آخذ من ماله بدون علمه لحاجتي إليه وحاجة أولادي ، فهل علي إثم؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك تأخذين لحـاجتك وحاجة أولادك جاز لك أن تأخذي بالمعروف ما يكفـي لحـاجتك وحاجة أولادك؛ لما ثبت أن زوجة أبـي سفيان قـالت: يـا رسـول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيـني وولدي إلا ما أخـذت منه وهو لا يعلـم، فقـال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.