إذا أعطيت الزوجة نقودا لملابسها هل تعطي منها والديها
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19659 )
س5: هل يحق للمرأة إذا أعطاها الزوج مبلغًا من المال لشراء ملابس لها أو أي شيء يخصها أن تعطي من المال لأبيها أو لأمها ، أم لا يحق لها ذلك؟
ج 5: إذا كان هذا المال يزيد على نفقتها التي تحتاج إليها فـلا حرج عليها بعد ذلك أن تعطي أباها وأمها منه بإذن زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: هل يحق للمرأة إذا أعطاها الزوج مبلغًا من المال لشراء ملابس لها أو أي شيء يخصها أن تعطي من المال لأبيها أو لأمها ، أم لا يحق لها ذلك؟
ج 5: إذا كان هذا المال يزيد على نفقتها التي تحتاج إليها فـلا حرج عليها بعد ذلك أن تعطي أباها وأمها منه بإذن زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : أختي زوجها لا يصرف عليها بحجة أن... - ابن عثيمين
- رجل يعطي بعض أولاده خمس ريالات مثلا أو أكثر... - ابن عثيمين
- هل يُعطى كل مَنْ يسأل؟ - ابن باز
- إذا أراد التزوج يثانية هل يعطي الأولى مث... - اللجنة الدائمة
- هل يجب على الزوج دفع نقوداً لزوجته تعويضا عن غي... - ابن باز
- والده يشرب الخمر ويطلب إعطاؤه نقودا - اللجنة الدائمة
- أنفق من ماله الخاص على علاج والده ثم أعط... - اللجنة الدائمة
- حكم تفضيل الزوجة على الأم - ابن باز
- شخص لديه زوجة و تزوج بزوجة أخرى و طلبت الأول... - ابن عثيمين
- إذا كانت إحدى زوجاته يعطى لها من أقربائه... - اللجنة الدائمة
- إذا أعطيت الزوجة نقودا لملابسها هل تعطي... - اللجنة الدائمة