تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المطلقة هل تأخذ من مصاريف ابنتها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  21489  )    س:  إنني امرأة مطلقة ولي بنت لها (4) سنوات، وإن والدها يبعث لي كل شهر نفقتها، وسؤالي هو: هـل يجوز لي أن أتصرف في نفقة ابنتي ع...
العالم
طريقة البحث
المطلقة هل تأخذ من مصاريف ابنتها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21489 )
س: إنني امرأة مطلقة ولي بنت لها (4) سنوات، وإن والدها يبعث لي كل شهر نفقتها، وسؤالي هو: هـل يجوز لي أن أتصرف في نفقة ابنتي عند الضرورة لأغراض خاصة بي أو بأهلي؟ وهل يجوز لي أن أتصدق منها وإن كـان نعـم فلمن يعود الأجـر والثواب؟ علمًا أنـني أعيش في بيت أبي مع إخواني وأخواتي وفيهم الصغير مما يجعلني أفكر عند شراء شيء لابنتي من نفقتها أن أشتري لإخوتي الصغار معها، فهل علي إثم في هذا أم لا؟
ج: الأصل في المال الذي يدفعه الأب مصاريف لابنته أنه حـق لابنته، فيصرف عليها منه نفقة وكسـوة، وإذا دعـت الضرورة لـك بالأخذ منه بقدر الضرورة جاز ذلك، وأما الصدقة فلا تتصدقي منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste