حكم أخذ الوالد مصاريف ابنه المعدة للزواج
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أخ من جمهورية مصر العربية بعث برسالة يقول المرسل عبدالرحمن مبروك سلامة له مجموعة من الأسئلة، سؤاله الأول يقول: هل يجوز لوالدي أخذ مصاريف زواجي مني وهو في حالة ميسرة وأنا موظف بسيط ليس لي سوى المرتب؟
الجواب: ليس له ذلك ولا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار حتى لو كان محتاجاً ليس له أن يضرك وعليه أن يستعمل أسباباً أخرى كالقرض والتجارة والأسباب التي يستطيعها في جلب المال، أما أن يضرك فليس له ضررك، فلا يأخذ مالك الذي تتزوج به أو تنفقه على أولادك أو على زوجتك ليس له ذلك وإنما عليه أن يطلب سبباً آخر وعملاً آخر.
فالحاصل أنه مادام بهذه الحال ميسوراً والحمد لله فليس له أن يأخذ المصاريف التي تعدها للزواج أو تعدها لحاجتك وحاجة أهلك. نعم.
أما الزيادة فلا بأس لو أخذ منك زيادة فيها فضل أو طلب منك ذلك فلا بأس تعطيه ما طلب، يقول النبي ﷺ: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم لكن ليس له أن يضرك. نعم.
المقدم: كأني فهمت من السؤال سماحة الشيخ أن الوالد يريد أخذ المصاريف التي دفعها من أجل زواج ابنه والابن هو السائل؟
الشيخ: الذي فهمنا من كلامه أنه أعد مصاريف ليتزوج بها فيريد أبوه أن يأخذها هذه المصاريف هذه النقود التي أعدها ليتزوج بها يريد أبوه أن يأخذها لينتفع بها هو ويحول بينه وبين الزواج، هذا الذي فهمنا من سؤاله.
المقدم: وإذا كان على الفهم الثاني؟
الشيخ: الفهم الثاني ما هو؟
المقدم: إذا كان الوالد قد دفع مصاريف الابن للزواج ثم أراد من الابن أن يسدد تلك المصاريف؟
الشيخ: هذا فيه تفصيل، إن كان الابن يستطيع فحق أن يسدد وإن كان فقيراً فليس لأبيه حق في هذا، بل عليه أن يزوجه إذا كان أبوه يستطيع. نعم.
الجواب: ليس له ذلك ولا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار حتى لو كان محتاجاً ليس له أن يضرك وعليه أن يستعمل أسباباً أخرى كالقرض والتجارة والأسباب التي يستطيعها في جلب المال، أما أن يضرك فليس له ضررك، فلا يأخذ مالك الذي تتزوج به أو تنفقه على أولادك أو على زوجتك ليس له ذلك وإنما عليه أن يطلب سبباً آخر وعملاً آخر.
فالحاصل أنه مادام بهذه الحال ميسوراً والحمد لله فليس له أن يأخذ المصاريف التي تعدها للزواج أو تعدها لحاجتك وحاجة أهلك. نعم.
أما الزيادة فلا بأس لو أخذ منك زيادة فيها فضل أو طلب منك ذلك فلا بأس تعطيه ما طلب، يقول النبي ﷺ: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم لكن ليس له أن يضرك. نعم.
المقدم: كأني فهمت من السؤال سماحة الشيخ أن الوالد يريد أخذ المصاريف التي دفعها من أجل زواج ابنه والابن هو السائل؟
الشيخ: الذي فهمنا من كلامه أنه أعد مصاريف ليتزوج بها فيريد أبوه أن يأخذها هذه المصاريف هذه النقود التي أعدها ليتزوج بها يريد أبوه أن يأخذها لينتفع بها هو ويحول بينه وبين الزواج، هذا الذي فهمنا من سؤاله.
المقدم: وإذا كان على الفهم الثاني؟
الشيخ: الفهم الثاني ما هو؟
المقدم: إذا كان الوالد قد دفع مصاريف الابن للزواج ثم أراد من الابن أن يسدد تلك المصاريف؟
الشيخ: هذا فيه تفصيل، إن كان الابن يستطيع فحق أن يسدد وإن كان فقيراً فليس لأبيه حق في هذا، بل عليه أن يزوجه إذا كان أبوه يستطيع. نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل يدخل في مصاريف الزكاة الدعوة إلى الله سبحان... - الالباني
- كان قبل الزواج يعطي راتبه لوالديه وبعد ا... - اللجنة الدائمة
- ما حكم الزواج بغير علم الوالد أو رضاه؟ - ابن باز
- حكم أخذ الوالد ذهب زوجة ولده - ابن باز
- حكم حرمان البنت من الميراث لكثرة مصاريف زواجها - ابن باز
- حكم زواج الابن بغير رضا والدته - ابن باز
- نحن إخوة وتعلمنا التعليم الجامعي ووالدنا على... - ابن عثيمين
- إذا لم أوافق والدي على زواجي لأسباب غير مقنع... - ابن عثيمين
- المطلقة هل تأخذ من مصاريف ابنتها - اللجنة الدائمة
- أخذ الفوائد الربوية للإنفاق على مصاريف ا... - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ الوالد مصاريف ابنه المعدة للزواج - ابن باز