الجمع بين بنتي العم غير الشقيقتين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14105 )
س: أنا متزوج من ابنة عمي أخي والدي وأرغب الزواج من ثانية وهي ابنة عمي الثاني أخي والدي، ولكن عمي احتج بقوله: أن المرأة التي معك تعتبر ابنتي، ولا يحق لك أن تأخذ ابنتي عليها، حيث إنها ابنة عمها، وسؤالي: ما حكم هذا الزواج من ناحية الشرع؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة عمك الثاني، وجاز لك جمعها مع ابنة عمك الأول إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة من رضاع ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أنا متزوج من ابنة عمي أخي والدي وأرغب الزواج من ثانية وهي ابنة عمي الثاني أخي والدي، ولكن عمي احتج بقوله: أن المرأة التي معك تعتبر ابنتي، ولا يحق لك أن تأخذ ابنتي عليها، حيث إنها ابنة عمها، وسؤالي: ما حكم هذا الزواج من ناحية الشرع؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة عمك الثاني، وجاز لك جمعها مع ابنة عمك الأول إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة من رضاع ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الزواج ببنات العم - اللجنة الدائمة
- نكاح ابنة ابن العم - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الرجل من ابنة عم والدته - ابن باز
- زواج البنت بابن عم أبيها - اللجنة الدائمة
- الجمع بين الزوجة وابنة عمتها - اللجنة الدائمة
- الجمع بين المرأة وابنة عمتها - اللجنة الدائمة
- الزواج بابنة العم - اللجنة الدائمة
- الجمع بين بنتي العم - اللجنة الدائمة
- ميراث أبناء العم لأب وأبناء العم الشقيق - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج من شقيق الأب بالرضاعةً - ابن باز
- الجمع بين بنتي العم غير الشقيقتين - اللجنة الدائمة