تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الجمع بين الزوجة وابنة عمتها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  1358  )   س: (ع. م. س)  يرغب الزواج بابنة عمة زوجته التي في عصمته من النسب،  والبنت التي يريد الزواج بها اسمها (ص. م. ث).     ج:  الضابط ...
العالم
طريقة البحث
الجمع بين الزوجة وابنة عمتها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1358 )
س: (ع. م. س) يرغب الزواج بابنة عمة زوجته التي في عصمته من النسب، والبنت التي يريد الزواج بها اسمها (ص. م. ث).
ج: الضابط في هذا أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يجز له التزوج
بالأخرى، وفي الصورة المسئول عنها لا ينطبق عليها هذا الضابط، فيجوز لـ (ع. م. س) أن يتزوج بابنة عمة زوجته التي في عصمته؛ لأن الأصل جواز الجمع، ولا نعلم دليلاً مانعًا من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste