الجمع بين الزوجة وابنة عمتها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1358 )
س: (ع. م. س) يرغب الزواج بابنة عمة زوجته التي في عصمته من النسب، والبنت التي يريد الزواج بها اسمها (ص. م. ث).
ج: الضابط في هذا أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يجز له التزوج
بالأخرى، وفي الصورة المسئول عنها لا ينطبق عليها هذا الضابط، فيجوز لـ (ع. م. س) أن يتزوج بابنة عمة زوجته التي في عصمته؛ لأن الأصل جواز الجمع، ولا نعلم دليلاً مانعًا من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: (ع. م. س) يرغب الزواج بابنة عمة زوجته التي في عصمته من النسب، والبنت التي يريد الزواج بها اسمها (ص. م. ث).
ج: الضابط في هذا أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يجز له التزوج
بالأخرى، وفي الصورة المسئول عنها لا ينطبق عليها هذا الضابط، فيجوز لـ (ع. م. س) أن يتزوج بابنة عمة زوجته التي في عصمته؛ لأن الأصل جواز الجمع، ولا نعلم دليلاً مانعًا من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الجمع بين الزوجة وبنت زوجها الأول من امر... - اللجنة الدائمة
- الزواج بابنة العم - اللجنة الدائمة
- الجمع بين بنتي العم غير الشقيقتين - اللجنة الدائمة
- باب : ابني عم : أحدهما أخ للأم والآخر زوج. - ابن عثيمين
- زوج عمة الزوجة ليس لها بمحرم - اللجنة الدائمة
- عم الزوج - اللجنة الدائمة
- زوجة ابن العم وبناته - اللجنة الدائمة
- نكاح ابنة ابن العم - اللجنة الدائمة
- الجمع بين بنتي العم - اللجنة الدائمة
- الجمع بين المرأة وابنة عمتها - اللجنة الدائمة
- الجمع بين الزوجة وابنة عمتها - اللجنة الدائمة