س: رجل تزوج ابنة رجل، فهل له أيضًا أن يتزوج ابنة
أخت هذا الرجل الذي ابنته ما زالت تحته أم لا؟
ج: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وابنة عمتها، ولا حرج في ذلك، وإنما المحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.