الجمع بين المرأة وابنة عمتها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6180 )
س: رجل تزوج ابنة رجل، فهل له أيضًا أن يتزوج ابنة
أخت هذا الرجل الذي ابنته ما زالت تحته أم لا؟
ج: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وابنة عمتها، ولا حرج في ذلك، وإنما المحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل تزوج ابنة رجل، فهل له أيضًا أن يتزوج ابنة
أخت هذا الرجل الذي ابنته ما زالت تحته أم لا؟
ج: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وابنة عمتها، ولا حرج في ذلك، وإنما المحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- فوائد حديث : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ، و... - ابن عثيمين
- حكم الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها - ابن باز
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى... - ابن عثيمين
- حكم الجمع بين المرأة وابنة خالتها - ابن باز
- نكاح ابنة ابن العم - اللجنة الدائمة
- الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها - ابن باز
- الجمع بين الزوجة وابنة عمتها - اللجنة الدائمة
- فوائد حديث : ( ... لا يجمع بين المرأة وعمتها... - ابن عثيمين
- حكم جمع الرجل بين المرأة وعمتها أو خالتها - ابن باز
- الجمع بين بنتي العم - اللجنة الدائمة
- الجمع بين المرأة وابنة عمتها - اللجنة الدائمة