الجمع بين بنتي العم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1386 )
س: حكم الجمع بين بنتي العم؟
ج: لا يجوز الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى في معرض تعداد المحرمات: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه، وللبخاري عن جابر مثله. أما الجمع بين المرأة وبنت عمها فذلك جائز؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولا دليل يوجب المنع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: حكم الجمع بين بنتي العم؟
ج: لا يجوز الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى في معرض تعداد المحرمات: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه، وللبخاري عن جابر مثله. أما الجمع بين المرأة وبنت عمها فذلك جائز؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولا دليل يوجب المنع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الجمع بين المرأة وابنة خالتها - ابن باز
- فوائد حديث : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ، و... - ابن عثيمين
- حكم الزواج من بنت العم والخال والجمع بينهما - ابن باز
- الجمع بين الزوجة وابنة عمتها - اللجنة الدائمة
- الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها - ابن باز
- الجمع بين بنات العم وبنات الخالة - اللجنة الدائمة
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... لا يجمع بين المرأة وعمتها... - ابن عثيمين
- حكم جمع الرجل بين المرأة وعمتها أو خالتها - ابن باز
- الجمع بين المرأة وابنة عمتها - اللجنة الدائمة
- الجمع بين بنتي العم - اللجنة الدائمة