تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

الجمع بين بنتي العم

الفتوى رقم ( 1386 )
س: حكم الجمع بين بنتي العم؟
ج: لا يجوز الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى في معرض تعداد المحرمات: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه، وللبخاري عن جابر مثله. أما الجمع بين المرأة وبنت عمها فذلك جائز؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولا دليل يوجب المنع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة