تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الجمع بين زوجة وبنت زوجها السابق من أخرى - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  1768  )   س:  هل للرجل أن يجمع في الزواج بين امرأة توفي عنها زوجها وبنت هذا المتوفى من امرأة أخرى له قد طلقها قبل؟  علمًا بأنه لا يوجد قر...
العالم
طريقة البحث
الجمع بين زوجة وبنت زوجها السابق من أخرى
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1768 )
س: هل للرجل أن يجمع في الزواج بين امرأة توفي عنها زوجها وبنت هذا المتوفى من امرأة أخرى له قد طلقها قبل؟ علمًا بأنه لا يوجد قرابة ولا رضاع بين هذه البنت وامرأة أبيها.
ج: نعم يجوز للرجل أن يجمع بين من كانت زوجة لرجل
وبنته من غيرها في قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح؛ لأن الأصل الجواز، ولم يقم دليل من الكتاب ولا من السنة على منع الجمع بينهما، بل قد ذكر الله من يحرم نكاحهن، ولم يذكر في المحرمات الجمع بين المرأة وبنت زوجها من امرأة أخرى، فدخل الجمع بينهما في عموم قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ، ولأن الجمع حرم لإبعاد الناس ووقايتهم من أسباب قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين، ولا قرابة ولا رضاع بين هاتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste