الجمع بين زوجة وبنت زوجها السابق من أخرى
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1768 )
س: هل للرجل أن يجمع في الزواج بين امرأة توفي عنها زوجها وبنت هذا المتوفى من امرأة أخرى له قد طلقها قبل؟ علمًا بأنه لا يوجد قرابة ولا رضاع بين هذه البنت وامرأة أبيها.
ج: نعم يجوز للرجل أن يجمع بين من كانت زوجة لرجل
وبنته من غيرها في قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح؛ لأن الأصل الجواز، ولم يقم دليل من الكتاب ولا من السنة على منع الجمع بينهما، بل قد ذكر الله من يحرم نكاحهن، ولم يذكر في المحرمات الجمع بين المرأة وبنت زوجها من امرأة أخرى، فدخل الجمع بينهما في عموم قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ، ولأن الجمع حرم لإبعاد الناس ووقايتهم من أسباب قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين، ولا قرابة ولا رضاع بين هاتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل للرجل أن يجمع في الزواج بين امرأة توفي عنها زوجها وبنت هذا المتوفى من امرأة أخرى له قد طلقها قبل؟ علمًا بأنه لا يوجد قرابة ولا رضاع بين هذه البنت وامرأة أبيها.
ج: نعم يجوز للرجل أن يجمع بين من كانت زوجة لرجل
وبنته من غيرها في قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح؛ لأن الأصل الجواز، ولم يقم دليل من الكتاب ولا من السنة على منع الجمع بينهما، بل قد ذكر الله من يحرم نكاحهن، ولم يذكر في المحرمات الجمع بين المرأة وبنت زوجها من امرأة أخرى، فدخل الجمع بينهما في عموم قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ، ولأن الجمع حرم لإبعاد الناس ووقايتهم من أسباب قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين، ولا قرابة ولا رضاع بين هاتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم محرمية زوج بنت الأخ - ابن باز
- سؤال عن زوج البنت ؟ - ابن عثيمين
- درجة قرابة الآباء من الزوج الثاني بأبناء... - اللجنة الدائمة
- الجمع بين الزوجة وابنة عمتها - اللجنة الدائمة
- حرمة البنت التي من الزوج الثاني على الزوج الأول - ابن عثيمين
- ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد... - اللجنة الدائمة
- محرمية زوج البنت - ابن باز
- هل والد الزوجة محرماً لبنت الزوج من امرأة أخ... - ابن عثيمين
- الجمع بين المرأة وزوجة أبيها - اللجنة الدائمة
- الجمع بين الزوجة وبنت زوجها الأول من امر... - اللجنة الدائمة
- الجمع بين زوجة وبنت زوجها السابق من أخرى - اللجنة الدائمة