زواج بنات العم إذا تزوج الأب بأمهن
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 336 )
س: لي اثنان من أبناء العم، كل منهما متزوج، وقد رزق أحدهما ثلاث بنات وولدًا، ورزق الآخر خمسة أولاد، فمات والد الثلاث البنات والولد، وبعد ذلك تزوج أخوه زوجته ورزق منها بنتين وولدين، فهل بناتها السابقات يحللن لعياله السابقين؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلكل ولد من الأولاد الخمسة
السابقين أن يتزوج أي بنت من بنات عمه الثلاث السابقات على زواج أمهن بوالد هؤلاء الأبناء الخمسة إذا لم يكن هناك مانع آخر من رضاع ونحوه، وليس مجرد زواج والد الأبناء الخمسة بوالدة هؤلاء الثلاث بمانع من زواجهم بهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي اثنان من أبناء العم، كل منهما متزوج، وقد رزق أحدهما ثلاث بنات وولدًا، ورزق الآخر خمسة أولاد، فمات والد الثلاث البنات والولد، وبعد ذلك تزوج أخوه زوجته ورزق منها بنتين وولدين، فهل بناتها السابقات يحللن لعياله السابقين؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلكل ولد من الأولاد الخمسة
السابقين أن يتزوج أي بنت من بنات عمه الثلاث السابقات على زواج أمهن بوالد هؤلاء الأبناء الخمسة إذا لم يكن هناك مانع آخر من رضاع ونحوه، وليس مجرد زواج والد الأبناء الخمسة بوالدة هؤلاء الثلاث بمانع من زواجهم بهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الزواج بابنة العمة التي والدها عم والدتك - اللجنة الدائمة
- الزواج بامرأة العم - اللجنة الدائمة
- نكاح ابنة زوجة الأب - اللجنة الدائمة
- الزواج بابنة عم أخوها من الأب هو أخوه من... - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الرجل من ابنة عم والدته - ابن باز
- الزواج بابنة العم - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الزواج من بنت ابن زوجة الأب من ر... - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج من بنات زوجة الأب من رجل آخر - ابن باز
- الزواج من بنت عم الأب - اللجنة الدائمة
- الزواج ببنات العم - اللجنة الدائمة
- زواج بنات العم إذا تزوج الأب بأمهن - اللجنة الدائمة