تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التحريم إلى أمد - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  765  )  س1: توفي شقيقي الأكبر وترك زوجته وطفلاً لم يبلغ عمره سنة، وحيث إني أرغب في الزواج بها بعد وفاة أخي وقد تملكت على ...
العالم
طريقة البحث
التحريم إلى أمد
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 765 )
س1: توفي شقيقي الأكبر وترك زوجته وطفلاً لم يبلغ عمره سنة، وحيث إني أرغب في الزواج بها بعد وفاة أخي وقد تملكت على أختها الصغرى، ولكني لم أدخل بها، فهل يصح أن أطلق الصغيرة وأتزوج أختها الكبيرة، أو أترك زوجة أخي وأبقى زوجًا لأختها الصغيرة التي كتبت كتابها من قبل؟

ج1: أولاً: لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح؛ لقوله تعالى في بيان محرمات النكاح: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ . ثانيًا: طلاقك الصغرى لتتزوج بأختها، أو إبقاؤك الصغرى في عصمتك وترك التزوج بأختها - يرجع إلى ما تراه مصلحة راجحة، فإن رأيت أن المصلحة في طلاقها لتتزوج بأختها لتربي ابن أخيك، أو لأمر آخر تراه خيرًا - فذلك إليك، وإن رأيت أن بقاءك مع الصغرى تتحقق معه مصلحتك فاستمر معها. وعلى كل حال ينبغي الرجوع في مثل هذا إلى أصهارك ومشورتهم؛ خشية أن تطلق الصغرى ولا يزوجوك الكبرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste