التحريم إلى أمد
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 765 )
س1: توفي شقيقي الأكبر وترك زوجته وطفلاً لم يبلغ عمره سنة، وحيث إني أرغب في الزواج بها بعد وفاة أخي وقد تملكت على أختها الصغرى، ولكني لم أدخل بها، فهل يصح أن أطلق الصغيرة وأتزوج أختها الكبيرة، أو أترك زوجة أخي وأبقى زوجًا لأختها الصغيرة التي كتبت كتابها من قبل؟
ج1: أولاً: لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح؛ لقوله تعالى في بيان محرمات النكاح: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ . ثانيًا: طلاقك الصغرى لتتزوج بأختها، أو إبقاؤك الصغرى في عصمتك وترك التزوج بأختها - يرجع إلى ما تراه مصلحة راجحة، فإن رأيت أن المصلحة في طلاقها لتتزوج بأختها لتربي ابن أخيك، أو لأمر آخر تراه خيرًا - فذلك إليك، وإن رأيت أن بقاءك مع الصغرى تتحقق معه مصلحتك فاستمر معها. وعلى كل حال ينبغي الرجوع في مثل هذا إلى أصهارك ومشورتهم؛ خشية أن تطلق الصغرى ولا يزوجوك الكبرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: توفي شقيقي الأكبر وترك زوجته وطفلاً لم يبلغ عمره سنة، وحيث إني أرغب في الزواج بها بعد وفاة أخي وقد تملكت على أختها الصغرى، ولكني لم أدخل بها، فهل يصح أن أطلق الصغيرة وأتزوج أختها الكبيرة، أو أترك زوجة أخي وأبقى زوجًا لأختها الصغيرة التي كتبت كتابها من قبل؟
ج1: أولاً: لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح؛ لقوله تعالى في بيان محرمات النكاح: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ . ثانيًا: طلاقك الصغرى لتتزوج بأختها، أو إبقاؤك الصغرى في عصمتك وترك التزوج بأختها - يرجع إلى ما تراه مصلحة راجحة، فإن رأيت أن المصلحة في طلاقها لتتزوج بأختها لتربي ابن أخيك، أو لأمر آخر تراه خيرًا - فذلك إليك، وإن رأيت أن بقاءك مع الصغرى تتحقق معه مصلحتك فاستمر معها. وعلى كل حال ينبغي الرجوع في مثل هذا إلى أصهارك ومشورتهم؛ خشية أن تطلق الصغرى ولا يزوجوك الكبرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- نكاح الرجل لأخت أخته من أمه لأبيها - اللجنة الدائمة
- زوج الأخت ليس محرمًا للأخت الأخرى - ابن باز
- حكم تحريم الزوجة - ابن باز
- زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- هل يتزوج الرجل أخت زوجته إذا طلقها وهي في العدة؟ - ابن باز
- متى أنزل تحريم الأخ على أخته ؟ - الالباني
- حكم تحريم الزوجة - ابن باز
- حكم الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها - ابن باز
- قال المؤلف :" فصل: وتحرم إلى أمد أخت معتدته... - ابن عثيمين
- سؤال: ما معنى "فطال عليهم الأمد".؟ - ابن عثيمين
- التحريم إلى أمد - اللجنة الدائمة