الرجل محرم لبنات بنات وأبناء أخته
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15530 )
س1: عندي أخت، ولها أولاد وبنات، وهؤلاء الأولاد تزوجوا وأنجبوا أولادًا وبنات، هل يصح لي أن أقبل هؤلاء البنات، حيث إنني خال أبيهم، وكذلك بنات أختي تزوجن وأنجبن أولادًا وبنات، هل يصح لي أن أقبل تلك البنات، حيث إنني خال أمهن، وهل هن لا يتغطين عني؟ أرجو الإفادة من سماحتكم.
ج1: يكون الرجل محرمًا لبنات بنات أخته، ولبنات أبناء أخته وإن نزلن؛ لأنه خال لهن، ولا يحتجبن منه؛ لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى قوله: وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ، وهذا يشمل البنات القريبات والنازلات في الدرجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: عندي أخت، ولها أولاد وبنات، وهؤلاء الأولاد تزوجوا وأنجبوا أولادًا وبنات، هل يصح لي أن أقبل هؤلاء البنات، حيث إنني خال أبيهم، وكذلك بنات أختي تزوجن وأنجبن أولادًا وبنات، هل يصح لي أن أقبل تلك البنات، حيث إنني خال أمهن، وهل هن لا يتغطين عني؟ أرجو الإفادة من سماحتكم.
ج1: يكون الرجل محرمًا لبنات بنات أخته، ولبنات أبناء أخته وإن نزلن؛ لأنه خال لهن، ولا يحتجبن منه؛ لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى قوله: وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ، وهذا يشمل البنات القريبات والنازلات في الدرجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
