تم نسخ النصتم نسخ العنوان
استعمال مانع الحمل لمدة محددة - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  18591  )   س1: أنا امرأة أريد أن أستفسر عن سؤالي وهو:  إني مركبة لولب لمدة معينة من الزمن حتى يكبر أبنائي؛ لأنهم ما زالوا...
العالم
طريقة البحث
استعمال مانع الحمل لمدة محددة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18591 )
س1: أنا امرأة أريد أن أستفسر عن سؤالي وهو: إني مركبة لولب لمدة معينة من الزمن حتى يكبر أبنائي؛ لأنهم ما زالوا صغارًا، هل فيه شيء من الحلال أو الحرام؟
ج1: إذا كان استخدام هذا المانع أو غيره من موانع الحمل غير مضر بالمرأة، ولا مخل بأمور عبادتها، وكان الباعث عليه غرض صحيح كالمرض، أو خوفه لكثرة الحمل- فلا حرج فيه -إن شاء الله- إذا اتفق عليه الزوجان، وليس هذا من تحديد النسل الذي دلت نصوص الشريعة ومقاصدها العظيمة على حرمته، فإن من مقاصدها الجليلة: تكثير سواد هذه الأمة، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة
رواه أحمد والبيهقي وابن حبان . ونصوص الشريعة في هذا كثيرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو من دين الأنبياء، قال تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اهـ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste