ما مدة الحمل ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يقول السؤال قرأنا في كتاب كفاية الأخيار في غاية الاختصار في الفقه الشافعي ما يلي وأقل مدة الحمل ستة أشهر ، وأكثره أربع سنيين ، وغالبة تسعة أشهر ، فاتفقنا على الأولى والثالثة ، واختلفنا في الثانية ، ألا وهي أن مدة الحمل أربع سنين وهو مذهب الشافعي وغيره ، علما أن الإمام الشوكاني في كتاب السيل الجرّار ، لم ينكر وقوعه وأقرّه ، إلا أن ابن حزم رحمه الله تعالى ، أبطله غاية الإبطال ، وفنّد كلّ الرّوايات الّتي ذكرت في ذلك الأمر إلا أنّنا في شوق لسماع فتياكم أفتونا جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : الّذي أراه في هذه المسألة أنّ مدّة الحمل ليس لها في الشّريعة نصّ ، وإنّما الأمر يلاحظ من حيث التّجربة الواقعيّة ، فكما جاء في الوجه الأوّل والثّالث الثالث معهود أن النساء عادة ، تحمل الواحدة منهن تسعة أشهر ، نادرا تحمل أقلّ من ذلك ، هذا مشاهد نعم ولذلك فالقضيّة لا يرجع فيها إلى نصّ في الشّرع من حيث التّحديد لأنّه لا يحدّد ، ونحن نعرف بأنّ الأقلّ الذي نشاهده من بعض النساء ، لم يذكر له ذكر في إيش ؟ الكتاب ولا في الحديث النبوي ، كذلك أحيانا تحمل أكثر من تسعة أشهر ، افترض شهرا واحدا أو شهرين مش موضوع خلاف ، الموضوع إن الخلاف الآن مع ابن حزم الظاهري ، ومع من قد يتأثّر برأيه ، هو هل يمكن لامرأة ما أن تحمل أكثر من تسعة أشهر ولا لا ؟ هذا يعود إلى الواقع وليس إلى الشّرع ، والواقع يحدّثنا ، بأنّ كثيرا من النّساء يحملن سنين والتّحديد بالأربع سنين ، هو أيضا ليس هو التّحديد النّهائي ولبعض المغاربة ، ما أدري إذا كان جزائرياّ أو غيره ، له رسالة خاصّة في هذا الموضوع نفيسة جدّا ، وهو يقرّر في هذه الرّسالة إبطال رأي ابن حزم وحملته الهوجاء على المخالفين له ، بحوداث واقعيّة ينقلها عن بعض الأطبّاء الأوربيين ، الذي لا يهمّهم البحث في هذه المسألة ، من الناحية الشرعيّة لأنّهم لا دين لهم ، فهم يبحثون المسألة من النّاحية التجريبية الواقعية ، فهو يذكر عن هؤلاء الأطبّاء الأجانب ، بأنّ الجنين يتقوقع في بطن وفي رحم الأم ، لعوامل نفسية وبدنية تتعلّق بالحامل ، فيتأخّر الوضع سنيين و سنين، حتى حكى حوادث ربما يبقى الجنين في بطن أمه حيا عشرين سنة ، أي نعم ، وهذا كما يقال يعني من باب لله خرق العوائد ، فالعادة والنظام العام تسعة أشهر ، لكن هذا لا ينافي أن يقع خلاف ذلك ، فإذا القضيّة من النّاحية الشّرعيّة ليس لها حد منصوص عليه ، ومن الناحية الواقعية فالواقع حدّث ولا حرج ، فلا تحديد فيه وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
السائل : وهذا كحال الإنسان الّذي يولد بيدين وخمسة أصابع ، فالقلة يأتي بسبعة أصابع وبست أصابع ... .
الشيخ : هو هذا أي نعم .
الشيخ : الّذي أراه في هذه المسألة أنّ مدّة الحمل ليس لها في الشّريعة نصّ ، وإنّما الأمر يلاحظ من حيث التّجربة الواقعيّة ، فكما جاء في الوجه الأوّل والثّالث الثالث معهود أن النساء عادة ، تحمل الواحدة منهن تسعة أشهر ، نادرا تحمل أقلّ من ذلك ، هذا مشاهد نعم ولذلك فالقضيّة لا يرجع فيها إلى نصّ في الشّرع من حيث التّحديد لأنّه لا يحدّد ، ونحن نعرف بأنّ الأقلّ الذي نشاهده من بعض النساء ، لم يذكر له ذكر في إيش ؟ الكتاب ولا في الحديث النبوي ، كذلك أحيانا تحمل أكثر من تسعة أشهر ، افترض شهرا واحدا أو شهرين مش موضوع خلاف ، الموضوع إن الخلاف الآن مع ابن حزم الظاهري ، ومع من قد يتأثّر برأيه ، هو هل يمكن لامرأة ما أن تحمل أكثر من تسعة أشهر ولا لا ؟ هذا يعود إلى الواقع وليس إلى الشّرع ، والواقع يحدّثنا ، بأنّ كثيرا من النّساء يحملن سنين والتّحديد بالأربع سنين ، هو أيضا ليس هو التّحديد النّهائي ولبعض المغاربة ، ما أدري إذا كان جزائرياّ أو غيره ، له رسالة خاصّة في هذا الموضوع نفيسة جدّا ، وهو يقرّر في هذه الرّسالة إبطال رأي ابن حزم وحملته الهوجاء على المخالفين له ، بحوداث واقعيّة ينقلها عن بعض الأطبّاء الأوربيين ، الذي لا يهمّهم البحث في هذه المسألة ، من الناحية الشرعيّة لأنّهم لا دين لهم ، فهم يبحثون المسألة من النّاحية التجريبية الواقعية ، فهو يذكر عن هؤلاء الأطبّاء الأجانب ، بأنّ الجنين يتقوقع في بطن وفي رحم الأم ، لعوامل نفسية وبدنية تتعلّق بالحامل ، فيتأخّر الوضع سنيين و سنين، حتى حكى حوادث ربما يبقى الجنين في بطن أمه حيا عشرين سنة ، أي نعم ، وهذا كما يقال يعني من باب لله خرق العوائد ، فالعادة والنظام العام تسعة أشهر ، لكن هذا لا ينافي أن يقع خلاف ذلك ، فإذا القضيّة من النّاحية الشّرعيّة ليس لها حد منصوص عليه ، ومن الناحية الواقعية فالواقع حدّث ولا حرج ، فلا تحديد فيه وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
السائل : وهذا كحال الإنسان الّذي يولد بيدين وخمسة أصابع ، فالقلة يأتي بسبعة أصابع وبست أصابع ... .
الشيخ : هو هذا أي نعم .
الفتاوى المشابهة
- استعمال مانع الحمل لمدة محددة - اللجنة الدائمة
- حكم السقط إذا كان مدة الحمل ثلاثة أشهر - الفوزان
- إذا قل الحمل عن تسعة أشهر هل يدل على نفي... - اللجنة الدائمة
- تزوجت وبعد مدة قليلة حملت الغاز وهي لا ت... - اللجنة الدائمة
- ما قولكم لمن طلق زوجته لأنها حملت حملاً استم... - ابن عثيمين
- هل يجوز للرجل إذا وجد امرأة تحمل حملاُ ثقيلاً... - الالباني
- رجل متزوج وسافر للعمل وترك أهله حامل فوضعت ف... - ابن عثيمين
- أقصى مدة الحمل - ابن عثيمين
- أقل مدة الحمل ستة أشهر - اللجنة الدائمة
- أقل مدة للحمل - ابن باز
- ما مدة الحمل ؟ - الالباني