تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

عقد الرجل النكاح لنفسه

اللجنة الدائمة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11045 )
س3: هل يجوز للرجل المملك أن يملك لنفسه على الزوجة؟
ج3: يجوز للرجل أن يعقد النكاح لنفسه، فمثلاً لو قال ولي المرأة للرجل: أنكحتك ابنتي فلانة، فقال: قبلت، صح العقد إذا كان بحضور شاهدين عدلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.