الكذب على المخطوبة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8256 )
س3: هل يجوز الكذب على الخطيبة مثلاً في نوع العمل؟ علمًا بأنه يخاف على نفسه من عدم قبولها، وهي فتاة مؤمنة والله أعلم.
ج3: لا يجوز الكذب على المرأة المخطوبة في نوع العمل؛ لأنه نوع من التدليس، وإذا كان قد كذب عليها فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يستغفره فيما بدر منه من الكذب، وأن يستسمحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: هل يجوز الكذب على الخطيبة مثلاً في نوع العمل؟ علمًا بأنه يخاف على نفسه من عدم قبولها، وهي فتاة مؤمنة والله أعلم.
ج3: لا يجوز الكذب على المرأة المخطوبة في نوع العمل؛ لأنه نوع من التدليس، وإذا كان قد كذب عليها فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يستغفره فيما بدر منه من الكذب، وأن يستسمحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- رؤية الخاطب لمخطوبته - اللجنة الدائمة
- ما حكم النظر إلى المخطوبة ؟ - الالباني
- حكم تحدث الخاطب إلى المخطوبة - ابن باز
- الخلوة بالمخطوبة - اللجنة الدائمة
- مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه - اللجنة الدائمة
- الكذب في الإجابة على أمر سري - اللجنة الدائمة
- ما هي الحالات التي يجوز فيها الكذب؟ - ابن عثيمين
- التحذير من الكذب - ابن باز
- النظر إلى المخطوبة - الفوزان
- الكذب على النصارى - اللجنة الدائمة
- الكذب على المخطوبة - اللجنة الدائمة