تم نسخ النصتم نسخ العنوان
خطبة الرجل على أخيه - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  8042  )   س: نحن هنا في  فرنسا  غير موجود عندنا المفتي، ولهذا نتوجه إليك بهذه الرسالة لتفتي لنا في هذه المسألة، وهي كما يلي: وقع بين أخوي...
العالم
طريقة البحث
خطبة الرجل على أخيه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8042 )
س: نحن هنا في فرنسا غير موجود عندنا المفتي، ولهذا نتوجه إليك بهذه الرسالة لتفتي لنا في هذه المسألة، وهي كما يلي: وقع بين أخوين في خطبة امرأة، الخطيب الأول خاطب منذ ثلاث سنوات بنتًا (ابنة)، ومتفق مع والديها تمامًا، وفي آخر العام التالي اضطر الخطيب الأول أن يعمل العرس، وفي اللحظة الأخيرة تدخل أخوه يخطب لولده، وقع بيننا الخصام، هل الأول عنده حق أم الثاني، الخطيب الثاني جعل الفتنة وتعدى، والأسرة اليوم في انشقاق وفتنة، من هو عنده الحق، عند الخطيب الأول أو الخطيب الثاني؟ وأخيرًا جزاكم الله خيرًا.
ج: الخاطب الأول هو صاحب الحق في هذه المرأة من جهة الزواج بها، وإنه لا يجوز للثاني أن يخطب على خطبة أخيه إذا علم أنه خطبها، وأنهم أعطوه، ففي (صحيح البخاري ) و (سنن
النسائي )، و (مسند الإمام أحمد ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste