الشيخ : أي نعم ، الظاهر إنه إذا علم فإن الواجب عليه أن يعدل عن الخطبة ، لأن سبب النهي قائم ، وهو الخطبة على خطبة أخيه ، ولكن إذا قال قائل : ربما يعدل أهل المرأة عن الخاطب الأول إذا عرفوا أن لهذا رغبة فيها ؟!
فنقول : هذا الرجل اتقى الله ما استطاع ، لما علم بالخطبة ترك الخطبة ، فإذا كان هؤلاء القوم يريدون أن يرجعوا إلى هذا الأخير وعدلوا عن الأول بعد أن عدل هو عن الخطبة فلا عليه شيء ، أي نعم .