فوائد حديث : ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ... ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : في هذا الحديث فوائد: أولاً: حرص الشارع على ثبوت الأخوة بين الناس بين المسلمين، وجه ذلك: أن الخطبة على خطبة أخيه تُوجب التنافر والتعادي والبغضاء، ولهذا تجدون كثيراً من النصوص إذا تأملها الإنسان يجد أن الشريعة الإسلامية تراعي كثيراً المودة والألفة بين المؤمنين، انظر إلى الخمر والميسر والأنصاب والأزلام حزمها الله وبين الحكمة من ذلك فقال إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ البيع على بيع المسلم ، كل، يعني نصوص كثيرة تدل على أن الشريعة الإسلامية تراعي الأخوة بين الناس والألفة وعدم التفرق.
من فوائد هذا الحديث: تحريم خطبة الإنسان على خطبة أخيه المسلم، تؤخذ من قوله: لا يخطب النهي، والأصل في النهي التحريم، ويُؤكد التحريم هنا أن في الخطبة على خطبة أخيه عدوان عليه عدون عليه، هو أحق وأسبق.
طيب فإن قال قائل: وهل يجوز للمرأة أن تخطب على خطبة أختها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نقول: القياس يقتضي ألا يجوز أن تخطب مثل أن تسمع امرأة بأن شخصاً قد خطب فلانة فتعرض نفسها عليه فهذا حرام عليها، لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق الغير.
فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس أنه خطبها ثلاثة معاوية وأبو جهم والثالث أسامة بن زيد، ما الجواب عن هذا؟ وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فبيّن لها أن معاوية صعلوك لا مال له، وأن أبا جهم ضراب للنساء، ثم قال: انكحي أسامة فما الجواب؟ الجواب أن يُقال: إن هؤلاء الثلاثة كل واحد خطب دون أن يعلم بأن الثاني قد خطب لأن هذه قضية عين وليست فيها التصريح بأن كل واحد منهم خطب وهو يعلم أن أخاه قد خطب. فإذن تُحمل هذه القضية إيش؟ على ما يوافق الشرع، على أن كل واحد خطب دون أن يعلم بخطبة الثاني وحينئذٍ لا إشكال في المسألة.
من فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة الذمي والحربي، ولكن لو سألنا سائل كيف يتصور أن يخطب على خطبة الذمي والحربي؟ لأن الذمي والحربي لا يمكن أن يتزوجا مسلمة؟ فالجواب: أن المسلم يجوز أن يتزوج امرأة نصرانية أو امرأة يهودية، فإذا أراد إنسان من المسلمين أن يخطب امرأة يهودية مثلاً وعلم أنه خطبها رجل يهودي فظاهر الحديث على خطبة أخيه أنه يجوز أن يخطب على خطبة اليهودي، لأن اليهودي ليس أخا له، وكذلك لو كان الخاطب نصرانياً فيجوز أن تخطب، ولكن بعض أهل العلم يقول: إن هذا حرام ولا يجوز أن يخطب على خطبة اليهودي ولا النصراني إذا كان لهما ذمة، أما إن كانا حربيين فليس لهما حق، لكن إذا كان لهما ذمة فلهما الحق، ولهذا جاءت أحاديث متعددة في عدم جواز الاعتداء على حقوق أهل الذمة.
فإن قال قائل: ما الجواب عن الحديث أخيه ؟
قلنا: الجواب على هذا أنه خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له عند أهل العلم، خرج مخرج الغالب نعم ، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ، ولهذا أمثلة كثيرة منها قوله تعالى: في معرض المحرمات في النكاح : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فإنه قال: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم طيب والربائب اللاتي لسن في الحجور حرام ولا لا ؟ حرام على القول الراجح وهو قول الجمهور، قالوا: وهذا القيد خرج مخرج الغالب مبيناً للعلة، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.
إذن نقول: على هذا القول لا يجوز للإنسان المسلم أن يخطب على خطبة اليهودي أو النصراني أو غيرهما من أهل الذمة، وهذا القول قوي، وفيه أيضاً ما يقويه من الناحية التربوية، لأن غير المسلمين إذا رأوا هذا العدوان من المسلمين كرهوا الإسلام، لاسيما إذا قيل لهم: إن الإسلام يُجوز هذا الشيء فإن هذا فيه ضرر على الإسلام يوجب النفور منه، فإذا علموا أن الإسلام يحترم الحقوق فإنهم قد يرغبون فيه على الأقل يكفون ألسنتهم عن التعرض له، وإن تعرضوا له عُلم كذبهم.
طيب من فوائد الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه سواء علم أنه رد قصدي مع الجهل هل رُدَّ أم لم يرد؟ يعني: لو أنك سمعت أن شخصاً خطب من امرأة ولا تدري هل رُدُّ أم لم يُرد فهل يجوز أن تخطب؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز، وهذا هو الحق أنه لا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمجرد الخطبة إذا خطب، أعرفتم؟ وهذه الحال لا تخلو من ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يعلم أنه رُدّ.
والقسم الثاني: أن يعلم أنه قُبل.
والقسم الثالث: أن يجهل، وفي هذه الحال سواء غلب على ظنه أنه قبل أو أنه رُدّ أو استوى الأمران، فالأقسام إذن ثلاثة: أن يعلم أنه رُدّ وفي هذه الحال يجوز إذا علم أنه رد يجوز أن يخطب، ومن أين نأخذها من الحديث؟ لأنه إذا رُدّ فالخطبة غير قائمة، أليس كذلك يا رشيد ؟ إذا رد فالخطبة غير قائمة انتهى مفعولها طيب .
أن يعلم أنه قُبل فهنا لا شك أنه إيش؟
الطالب : حرام .
الشيخ : أنه حرام عليه.
وهذان الموضعان لا إشكال فيهما أو هذان القسمان لا إشكال فيهما.
القسم الثالث: ألا يعلم أقُبل أم رُدّ، وهذه تحتها ثلاث حالات: أن يغلب على ظنه أنه قُبل، أن يغلب على ظنه أنه رُد، أن يستوي الأمران، وفي هذه الأحوال الثلاث لا يجوز على القول الراجح أن يخطب على خطبة أخيه، لا يجوز ، واضح يا جماعة ؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بماذا؟ بالخطبة ما هو بالقبول، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخطبة في هذه الحال، ما هي الحال هذه ؟ إذا كان لا يعلم أنه قبل ولا يعلم أنه رُدّ قالوا: لأنه حَتَّى الآن لم يتعلق حقه بالمرأة، لم يتعلق ، إلى الآن ما قبل فلم يتعلق حقه بالمرأة ، ولكن هذا القول مُخالف لظاهر الحديث مخالف، ولأن المرأة وإن لم تكن قبلت أو أولياؤها، لكن قد تكون قد مالت إلى القبول، فإذا خطبها الثاني، إيش؟ رجعت عن الميل إلى قبول الثاني، فيصير في هذا عدوان، وفي البيع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السوم على سوم المسلم ، مع أن البيع لم ينعقد، لكن إذا مال البائع إلى السائم فإنه لا يجوز لك أن تسوم عليه هذه مثلها، فالصحيح أنه لا يجوز أن يخطب حتى يعلم أنه ردّ.
قال: أو يترك الخاطب ، هذه الحال الثانيةُ، إذا ترك الخاطب علم أن الخاطب ترك خطبة المرأة وعدل، ولكن بأي طريق يعلم؟ سبق لنا أنه يعلم بإيش؟ بالصريح يقول: والله أنا خطبت من الجماعة ولكني عدلت، أو يعلم من خبر ثقة أنه عدل، المهم أنه إذا ترك جازت الخطبة، لماذا؟ لأن الخطبة الآن غير قائمة الرجل عدل.
الحال الثالثة: أو يأذن له ، إذا أذن له وقال: يا فلان، علمت أنك تذكر فلانة وأنا قد خطبتها، ولكن آذن لك، ففي هذه الحال يجوز أن يخطب
فصار جواز الخطبة على خطبة الإنسان تكون في ثلاثة أحوال هي : أن يعلم أنه رد ، والثانية : أن يترك الخاطب الخطبة ويعدل عنها ، والثالثة : أن يأذن له ، طيب وظاهر الحديث أنه لو أذن لغيره فإنه لا يحل لغير المأذون له أن يتقدم للخطبة، لأن الحديث نص أو يأذن له وكما قلنا في شرح الحديث إن الإنسان قد يأذن لشخص ولا يأذن لآخر، والأصل الحرمة واحترام الخاطب حَتَّى يقوم دليل على أن هذا الأصل قد زال.
من فوائد هذا الحديث: تحريم خطبة الإنسان على خطبة أخيه المسلم، تؤخذ من قوله: لا يخطب النهي، والأصل في النهي التحريم، ويُؤكد التحريم هنا أن في الخطبة على خطبة أخيه عدوان عليه عدون عليه، هو أحق وأسبق.
طيب فإن قال قائل: وهل يجوز للمرأة أن تخطب على خطبة أختها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نقول: القياس يقتضي ألا يجوز أن تخطب مثل أن تسمع امرأة بأن شخصاً قد خطب فلانة فتعرض نفسها عليه فهذا حرام عليها، لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق الغير.
فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس أنه خطبها ثلاثة معاوية وأبو جهم والثالث أسامة بن زيد، ما الجواب عن هذا؟ وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فبيّن لها أن معاوية صعلوك لا مال له، وأن أبا جهم ضراب للنساء، ثم قال: انكحي أسامة فما الجواب؟ الجواب أن يُقال: إن هؤلاء الثلاثة كل واحد خطب دون أن يعلم بأن الثاني قد خطب لأن هذه قضية عين وليست فيها التصريح بأن كل واحد منهم خطب وهو يعلم أن أخاه قد خطب. فإذن تُحمل هذه القضية إيش؟ على ما يوافق الشرع، على أن كل واحد خطب دون أن يعلم بخطبة الثاني وحينئذٍ لا إشكال في المسألة.
من فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة الذمي والحربي، ولكن لو سألنا سائل كيف يتصور أن يخطب على خطبة الذمي والحربي؟ لأن الذمي والحربي لا يمكن أن يتزوجا مسلمة؟ فالجواب: أن المسلم يجوز أن يتزوج امرأة نصرانية أو امرأة يهودية، فإذا أراد إنسان من المسلمين أن يخطب امرأة يهودية مثلاً وعلم أنه خطبها رجل يهودي فظاهر الحديث على خطبة أخيه أنه يجوز أن يخطب على خطبة اليهودي، لأن اليهودي ليس أخا له، وكذلك لو كان الخاطب نصرانياً فيجوز أن تخطب، ولكن بعض أهل العلم يقول: إن هذا حرام ولا يجوز أن يخطب على خطبة اليهودي ولا النصراني إذا كان لهما ذمة، أما إن كانا حربيين فليس لهما حق، لكن إذا كان لهما ذمة فلهما الحق، ولهذا جاءت أحاديث متعددة في عدم جواز الاعتداء على حقوق أهل الذمة.
فإن قال قائل: ما الجواب عن الحديث أخيه ؟
قلنا: الجواب على هذا أنه خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له عند أهل العلم، خرج مخرج الغالب نعم ، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ، ولهذا أمثلة كثيرة منها قوله تعالى: في معرض المحرمات في النكاح : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فإنه قال: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم طيب والربائب اللاتي لسن في الحجور حرام ولا لا ؟ حرام على القول الراجح وهو قول الجمهور، قالوا: وهذا القيد خرج مخرج الغالب مبيناً للعلة، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.
إذن نقول: على هذا القول لا يجوز للإنسان المسلم أن يخطب على خطبة اليهودي أو النصراني أو غيرهما من أهل الذمة، وهذا القول قوي، وفيه أيضاً ما يقويه من الناحية التربوية، لأن غير المسلمين إذا رأوا هذا العدوان من المسلمين كرهوا الإسلام، لاسيما إذا قيل لهم: إن الإسلام يُجوز هذا الشيء فإن هذا فيه ضرر على الإسلام يوجب النفور منه، فإذا علموا أن الإسلام يحترم الحقوق فإنهم قد يرغبون فيه على الأقل يكفون ألسنتهم عن التعرض له، وإن تعرضوا له عُلم كذبهم.
طيب من فوائد الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه سواء علم أنه رد قصدي مع الجهل هل رُدَّ أم لم يرد؟ يعني: لو أنك سمعت أن شخصاً خطب من امرأة ولا تدري هل رُدُّ أم لم يُرد فهل يجوز أن تخطب؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز، وهذا هو الحق أنه لا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمجرد الخطبة إذا خطب، أعرفتم؟ وهذه الحال لا تخلو من ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يعلم أنه رُدّ.
والقسم الثاني: أن يعلم أنه قُبل.
والقسم الثالث: أن يجهل، وفي هذه الحال سواء غلب على ظنه أنه قبل أو أنه رُدّ أو استوى الأمران، فالأقسام إذن ثلاثة: أن يعلم أنه رُدّ وفي هذه الحال يجوز إذا علم أنه رد يجوز أن يخطب، ومن أين نأخذها من الحديث؟ لأنه إذا رُدّ فالخطبة غير قائمة، أليس كذلك يا رشيد ؟ إذا رد فالخطبة غير قائمة انتهى مفعولها طيب .
أن يعلم أنه قُبل فهنا لا شك أنه إيش؟
الطالب : حرام .
الشيخ : أنه حرام عليه.
وهذان الموضعان لا إشكال فيهما أو هذان القسمان لا إشكال فيهما.
القسم الثالث: ألا يعلم أقُبل أم رُدّ، وهذه تحتها ثلاث حالات: أن يغلب على ظنه أنه قُبل، أن يغلب على ظنه أنه رُد، أن يستوي الأمران، وفي هذه الأحوال الثلاث لا يجوز على القول الراجح أن يخطب على خطبة أخيه، لا يجوز ، واضح يا جماعة ؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بماذا؟ بالخطبة ما هو بالقبول، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخطبة في هذه الحال، ما هي الحال هذه ؟ إذا كان لا يعلم أنه قبل ولا يعلم أنه رُدّ قالوا: لأنه حَتَّى الآن لم يتعلق حقه بالمرأة، لم يتعلق ، إلى الآن ما قبل فلم يتعلق حقه بالمرأة ، ولكن هذا القول مُخالف لظاهر الحديث مخالف، ولأن المرأة وإن لم تكن قبلت أو أولياؤها، لكن قد تكون قد مالت إلى القبول، فإذا خطبها الثاني، إيش؟ رجعت عن الميل إلى قبول الثاني، فيصير في هذا عدوان، وفي البيع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السوم على سوم المسلم ، مع أن البيع لم ينعقد، لكن إذا مال البائع إلى السائم فإنه لا يجوز لك أن تسوم عليه هذه مثلها، فالصحيح أنه لا يجوز أن يخطب حتى يعلم أنه ردّ.
قال: أو يترك الخاطب ، هذه الحال الثانيةُ، إذا ترك الخاطب علم أن الخاطب ترك خطبة المرأة وعدل، ولكن بأي طريق يعلم؟ سبق لنا أنه يعلم بإيش؟ بالصريح يقول: والله أنا خطبت من الجماعة ولكني عدلت، أو يعلم من خبر ثقة أنه عدل، المهم أنه إذا ترك جازت الخطبة، لماذا؟ لأن الخطبة الآن غير قائمة الرجل عدل.
الحال الثالثة: أو يأذن له ، إذا أذن له وقال: يا فلان، علمت أنك تذكر فلانة وأنا قد خطبتها، ولكن آذن لك، ففي هذه الحال يجوز أن يخطب
فصار جواز الخطبة على خطبة الإنسان تكون في ثلاثة أحوال هي : أن يعلم أنه رد ، والثانية : أن يترك الخاطب الخطبة ويعدل عنها ، والثالثة : أن يأذن له ، طيب وظاهر الحديث أنه لو أذن لغيره فإنه لا يحل لغير المأذون له أن يتقدم للخطبة، لأن الحديث نص أو يأذن له وكما قلنا في شرح الحديث إن الإنسان قد يأذن لشخص ولا يأذن لآخر، والأصل الحرمة واحترام الخاطب حَتَّى يقوم دليل على أن هذا الأصل قد زال.
الفتاوى المشابهة
- حكم زواج من خطب على خطبة أخيه - ابن باز
- رجل تقدم لخطبة امرأة ولم يعلم أن أحدا خطبها... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث :( ........... ولا يخطب على خط... - ابن عثيمين
- إذا خطبها على خطبة أخيه هل يحتاج إلى كفارة؟ - اللجنة الدائمة
- رجل يريد الزواج بامرأة ولكن لم يخطبها بعد لقلة... - الالباني
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول ال... - ابن عثيمين
- سؤال عن حكم ما إذ علم الرجل بالخطبة فهل له أ... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... عن أبي هريرة عن النبي صلى... - ابن عثيمين
- هل من كفارة على من خطب على خطبة أخية - اللجنة الدائمة
- يستفسر عن الشخص الذي يخطب على خطبة أخيه إذا... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه .... - ابن عثيمين