تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل من كفارة على من خطب على خطبة أخية - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  11134  )   س: خطبت ابنة ولد أخي (س. م. ع) لأحد أبنائي، فأعطاه إياها، إلا أنه أجل عقد القران إلى وقت آخر، وبعد ذلك سافرت إلى مدينة  الرياض...
العالم
طريقة البحث
هل من كفارة على من خطب على خطبة أخية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11134 )
س: خطبت ابنة ولد أخي (س. م. ع) لأحد أبنائي، فأعطاه إياها، إلا أنه أجل عقد القران إلى وقت آخر، وبعد ذلك سافرت إلى مدينة الرياض مدة عشرين يومًا، وقبل عودتي خطب منه
شخص آخر فزوجه إياها، علمًا بأنني أنا يا عمه وإنني لم أقتنع، وفي انتظار الموعد الذي ذكره، وإن شروط الخطبة يا صاحب السماحة من ضمنها: أن لا يكون أحد خطبها قبله؛ لذا نأمل من سماحتكم الإفادة، هل الخطبة تجوز على الخطبة، وما هي الإجراءات التي تترتب على ذلك؟ هذا والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير.

ج: لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste