تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كذب المرأة على زوجها - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  5696  )   س2:  فتاه أثناء شبابها لم تسدد دينها، وعندما تزوجت وتغيرت ظروفها أخذت ساعتها وخاتمها الذهبيين اللذين هما ملكها...
العالم
طريقة البحث
كذب المرأة على زوجها
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5696 )
س2: فتاه أثناء شبابها لم تسدد دينها، وعندما تزوجت وتغيرت ظروفها أخذت ساعتها وخاتمها الذهبيين اللذين هما ملكها من أيام عزوبتها وأرادت بيعهما لتسديد دينها، ولكن لم تخبر زوجها بالحقيقة، قالت له بأنهما ضاعا . فما حكم الشرع في
هذا وما هو الحل؟

ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليها في بيع ملكها وقضاء دينها، ولا حرج عليها في مثل هذا؛ لما روي مسلم في (صحيحه) عن أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت: لم أسمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل إلى امرأته، وحديث المرأة لزوجها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste