الصداق يجب كله بالدخول
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10580 )
س2: الرجل نكح امرأة بنكاح الإسلام، ودفع بعض الصداق وبقي عليه نصفه دينا، فولدت له ابنا وبنتا، وقبل أن يقضي الباقي فسد النكاح بينهما، هل على الرجل أن يقضي الباقي إلى المرأة؟
ج2: يجب عليه دفع باقي الصداق؛ لأنه دخل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: الرجل نكح امرأة بنكاح الإسلام، ودفع بعض الصداق وبقي عليه نصفه دينا، فولدت له ابنا وبنتا، وقبل أن يقضي الباقي فسد النكاح بينهما، هل على الرجل أن يقضي الباقي إلى المرأة؟
ج2: يجب عليه دفع باقي الصداق؛ لأنه دخل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل الذهب من الصداق.؟ - ابن عثيمين
- تأجيل الصداق أو بعضه جائز - اللجنة الدائمة
- تحت باب الصداق - ابن عثيمين
- إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟ - ابن عثيمين
- الصداقة مع النساء - اللجنة الدائمة
- ما حكم رجل زوَّج ابنه ودفع الصَّداق عنه من مال... - الالباني
- نكاح المرأة بدون صداق - اللجنة الدائمة
- حكم الصداق إذا كان ذهبا - ابن عثيمين
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة
- الصداق يجب كله بالدخول - اللجنة الدائمة