الصداقة مع النساء
اللجنة الدائمة
س4: ما حكم الشرع في الصداقة مع الجنس الآخر، بمعنى:
أن تتخذ الفتاة صديقًا أو العكس؟ مع العلم أن هده الصداقة شريفة عفيفة، يعلم بها الجميع، وليست في الخفاء.
ج 4: هذا من أعظم المحرمات، وأشد المنكرات، فلا يجوز للمرأة أن تصادق الرجال الذين ليسوا من محارمها أو العكس؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أن تتخذ الفتاة صديقًا أو العكس؟ مع العلم أن هده الصداقة شريفة عفيفة، يعلم بها الجميع، وليست في الخفاء.
ج 4: هذا من أعظم المحرمات، وأشد المنكرات، فلا يجوز للمرأة أن تصادق الرجال الذين ليسوا من محارمها أو العكس؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم رجل زوَّج ابنه ودفع الصَّداق عنه من مال... - الالباني
- إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم من زوج ابنته لآخر على أن يزوجه ابنته... - ابن عثيمين
- هل الذهب من الصداق.؟ - ابن عثيمين
- الصداق يجب كله بالدخول - اللجنة الدائمة
- تحت باب الصداق - ابن عثيمين
- هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- حكم الصداق إذا كان ذهبا - ابن عثيمين
- حكم إقامة الصداقات مع النساء والرجال - ابن باز
- الصداقة مع النساء - اللجنة الدائمة