تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يجوز للأب اشتراط مبلغ من المال خلاف المهر - اللجنة الدائمة السؤال العاشر من الفتوى رقم (  9450  )   س10:  خطب رجل فتاة وشرط أبوها عليه مع الصداق أن يدفع مبلغا له، وقبل الخطيب ذلك، فهل يعتبر ما أخذه والدها حراما...
العالم
طريقة البحث
يجوز للأب اشتراط مبلغ من المال خلاف المهر
اللجنة الدائمة
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 9450 )
س10: خطب رجل فتاة وشرط أبوها عليه مع الصداق أن يدفع مبلغا له، وقبل الخطيب ذلك، فهل يعتبر ما أخذه والدها حراما يدخل تحت قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: من باع حرا وأكل ثمنه فأنا خصمه يوم القيامة ؟
ج10: صداق المرأة ملك لها، وما شرطه والدها على الزوج ورضي به فيجب على الزوج أن يدفعه لوالدها؛ لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم ولا يدخل ما
شرطاه من المبلغ تحت الحديث الوارد في تحريم أكل ثمن الحر؛ لأن والدها لم يبعها، وإنما عقد لها عقد النكاح المشروع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste