أخذ نقود من ماله وإنفاقها على روحه بعد وفاته
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17951 )
س2: هل يجوز أن نأخذ نقودًا من ماله وننفقها على روحه بعد وفاته؟
ج2: مال الميت يسدد منه دينه إن كان عليه دين، ثم تنفذ وصيته الشرعية إن كانت له وصية، والباقي يكون لورثته على حسب القسمة الشرعية، وإذا أراد أحد من الورثة أن يتصدق من ماله عن الميت فهذا شيء طيب، ويرجى للميت الثواب من الله سبحانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: هل يجوز أن نأخذ نقودًا من ماله وننفقها على روحه بعد وفاته؟
ج2: مال الميت يسدد منه دينه إن كان عليه دين، ثم تنفذ وصيته الشرعية إن كانت له وصية، والباقي يكون لورثته على حسب القسمة الشرعية، وإذا أراد أحد من الورثة أن يتصدق من ماله عن الميت فهذا شيء طيب، ويرجى للميت الثواب من الله سبحانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الميت الذي له مال ولم يوص عليه - اللجنة الدائمة
- حكم وقف مال الورثة بدون إذنهم - اللجنة الدائمة
- حكم النقود الباقية من الثلث وأوجه إنفاقها - اللجنة الدائمة
- ما حكم أخذ الورثة للمال الحرام من مورثهم؟ - الالباني
- الدين على الميت - اللجنة الدائمة
- هل يجوز أخذ المال مقابل قراءة القرآن على الم... - ابن عثيمين
- المتأخر من صداق المرأة يكون لورثتها بعد... - اللجنة الدائمة
- جميع ما خلفه الميت لورثته وليس لأحد أن ي... - اللجنة الدائمة
- الزكاة في مال الميت - اللجنة الدائمة
- رد المال لورثة الميت - ابن باز
- أخذ نقود من ماله وإنفاقها على روحه بعد و... - اللجنة الدائمة