تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المتأخرالسؤال
العالم
طريقة البحث
المتأخر من صداق المرأة يكون لورثتها بعد وفاتها
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12258 )
س2: ماتت زوجتي وكان علي مهرها مبلغ (1000) شلن صومالي، ما يعادل (15) ريال سعودي، وسألت شيخا من شيوخ
بلادنا فأفتى لي أن أعطي أمها. هل تصح هذه الفتوى؟
وإن لم تصح ماذا أفعل؟

ج2: مهر الزوجة الذي خلفته بعد وفاتها من التركة، والمقدم في التركة تسديد دينها إن وجد، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، والباقي بعد ذلك للورثة حسب القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.