المتأخر من صداق المرأة يكون لورثتها بعد وفاتها
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12258 )
س2: ماتت زوجتي وكان علي مهرها مبلغ (1000) شلن صومالي، ما يعادل (15) ريال سعودي، وسألت شيخا من شيوخ
بلادنا فأفتى لي أن أعطي أمها. هل تصح هذه الفتوى؟ وإن لم تصح ماذا أفعل؟
ج2: مهر الزوجة الذي خلفته بعد وفاتها من التركة، والمقدم في التركة تسديد دينها إن وجد، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، والباقي بعد ذلك للورثة حسب القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ماتت زوجتي وكان علي مهرها مبلغ (1000) شلن صومالي، ما يعادل (15) ريال سعودي، وسألت شيخا من شيوخ
بلادنا فأفتى لي أن أعطي أمها. هل تصح هذه الفتوى؟ وإن لم تصح ماذا أفعل؟
ج2: مهر الزوجة الذي خلفته بعد وفاتها من التركة، والمقدم في التركة تسديد دينها إن وجد، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، والباقي بعد ذلك للورثة حسب القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تسديد المؤخر من الصداق عند طلب الزوجة أو... - اللجنة الدائمة
- أخذ نقود من ماله وإنفاقها على روحه بعد و... - اللجنة الدائمة
- نكاح المرأة بدون صداق - اللجنة الدائمة
- إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟ - ابن عثيمين
- الباقي من مهر الزوجة في ذمة الزوج يعتبر... - اللجنة الدائمة
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- الصداق المسمى بين الزوجين أي المهر المؤخر هل... - ابن عثيمين
- زكاة صداق المرأة - اللجنة الدائمة
- صداق المرأة الذي لم يقبض - اللجنة الدائمة
- ما تركه الميت من تركة فهو لورثته - اللجنة الدائمة
- المتأخر من صداق المرأة يكون لورثتها بعد... - اللجنة الدائمة