تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا كبرت المرأة هل بسقط القسم لها - اللجنة الدائمة السؤال الثاني الفتوى رقم (  7781  )   س2:  أصحيح إذا كان عند المسلم أربع زوجات، وبلغ واحدة منهن الكبر، أي: انقطع دمها، هل يجب أن تخرجها زكاة، أي: تطعمه...
العالم
طريقة البحث
إذا كبرت المرأة هل بسقط القسم لها
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 7781 )
س2: أصحيح إذا كان عند المسلم أربع زوجات، وبلغ واحدة منهن الكبر، أي: انقطع دمها، هل يجب أن تخرجها زكاة، أي: تطعمها فقط ولا تدخل عندها.
ج2: يجب عليه أن يسكنها ويكسوها وينفق عليها، وأما القسم لها ليلة من أربع فهذا بينه وبينها، يصطلحان، فإن رضيت فالحمد لله، وإن لم ترض وجب عليه القسم أو الطلاق إن
طلبت ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste