إذا كبرت المرأة هل بسقط القسم لها
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 7781 )
س2: أصحيح إذا كان عند المسلم أربع زوجات، وبلغ واحدة منهن الكبر، أي: انقطع دمها، هل يجب أن تخرجها زكاة، أي: تطعمها فقط ولا تدخل عندها.
ج2: يجب عليه أن يسكنها ويكسوها وينفق عليها، وأما القسم لها ليلة من أربع فهذا بينه وبينها، يصطلحان، فإن رضيت فالحمد لله، وإن لم ترض وجب عليه القسم أو الطلاق إن
طلبت ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: أصحيح إذا كان عند المسلم أربع زوجات، وبلغ واحدة منهن الكبر، أي: انقطع دمها، هل يجب أن تخرجها زكاة، أي: تطعمها فقط ولا تدخل عندها.
ج2: يجب عليه أن يسكنها ويكسوها وينفق عليها، وأما القسم لها ليلة من أربع فهذا بينه وبينها، يصطلحان، فإن رضيت فالحمد لله، وإن لم ترض وجب عليه القسم أو الطلاق إن
طلبت ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- القسم بغير الله - اللجنة الدائمة
- شرح حديث: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال "... - الالباني
- أقسم الله بأشياء كثيرة كالضحى لكن قال " لا أ... - ابن عثيمين
- ما حكم القسم بصفات الله ؟ - ابن عثيمين
- هل قول لعمري من القسم بغير الله ؟ - ابن عثيمين
- حكم من أقسم بالله وبالثلاث - ابن باز
- باب القسم . - ابن عثيمين
- التسمي باسم قسم الله - اللجنة الدائمة
- حكم القسم بما أقسم الله به - ابن عثيمين
- هل للزوجة طلب استرجاع حقها الذي أسقطته؟ - ابن باز
- إذا كبرت المرأة هل بسقط القسم لها - اللجنة الدائمة