للمتوفاة المهر كاملا بالعقد ولو كانت صغيرة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9535 )
س1: لقد تزوج رجل بنتا وهي تبلغ من العمر إحدى عشرة سنة، وقد دفع من المهر الثلث، وباقي ثلثان، وتوفيت ولم يدخل عليها، وكذلك لم تبلغ الخامسة عشرة، أرجو إفادتي هل يلزم ولي البنت دفع المبلغ المسلم أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر وجب المهر المسمى كله، وورثه عنها ورثتها حسب قواعد الشرع ومن ورثتها زوجها، وذلك بعد تسديد ما عليها من دين وتنفيذ وصيتها إن وجدت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: لقد تزوج رجل بنتا وهي تبلغ من العمر إحدى عشرة سنة، وقد دفع من المهر الثلث، وباقي ثلثان، وتوفيت ولم يدخل عليها، وكذلك لم تبلغ الخامسة عشرة، أرجو إفادتي هل يلزم ولي البنت دفع المبلغ المسلم أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر وجب المهر المسمى كله، وورثه عنها ورثتها حسب قواعد الشرع ومن ورثتها زوجها، وذلك بعد تسديد ما عليها من دين وتنفيذ وصيتها إن وجدت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الباقي من مهر الزوجة في ذمة الزوج يعتبر... - اللجنة الدائمة
- الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول - اللجنة الدائمة
- المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه - اللجنة الدائمة
- للمرأة المهر كاملا إذا توفي زوجها قبل ال... - اللجنة الدائمة
- متى يُدفع المهر؟ - ابن باز
- حكم المهر - ابن باز
- إذا بعض المهر حراما هل يصح العقد - اللجنة الدائمة
- مهر المثل لن لم يدفع لها مهرا - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : خطبت امرأة وأعطيتها المهر وعقدت... - ابن عثيمين
- للمرأة المهر إذا توفيت قبل الدخول - اللجنة الدائمة
- للمتوفاة المهر كاملا بالعقد ولو كانت صغيرة - اللجنة الدائمة