لا يجوز للمسلمة البقاء في ذمة غير المسلم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18123 )
س: سماحة الوالد الكريم: اتصلت بي امرأة من لبنان تذكر أنها كانت نصرانية، وشرح الله صدرها للإسلام وهي من عائلة متدينة متعصبة لدينها الباطل، تقول المرأة: لو يعلم زوجي بإسلامي لقتلني شر قتلة، وقد بدأت هذه المرأة في خلع ما يظهر تنصرها، مثل لبس الصليب، ولبس القصير من الثياب، وترك الخمر، وبقي أمور تخشى على نفسها من القتل بسببها، وهو موضوع الزوج ومعاشرته لها. تقول المرأة: لو أخرجوني من البيت فسوف أموت؛ لأنه ليس هناك من ألجأ إليه بعد الله، فكل عائلتي وأهل قريتي يكرهون الإسلام كرها شديدا، وهي متزوجة ولها بنات متزوجات، وقد قاطعها بناتها من دخول بيتها بسبب
أنها خلعت الصليب من عنقها، فكيف لو عرفوا بإسلامها؟ تقول المرأة بالنسبة للصلاة فالأمر صعب للغاية، ولكنها ستحاول الجمع بين الصلاتين سرا في غياب أهلها وزوجها، وأما بالنسبة لرمضان فكيف يكون صيامها؟ سماحة الوالد الكريم: المرأة تعيش في كرب كبير وهم عظيم، فهي أمام خيارين: إما البقاء بينهم على أن تعود للنصرانية، أو الالتزام بتعاليم الإسلام سرا. ولكن تبقى مشكلة الزوج ومعاشرته، فهذه هي العقبة الكبيرة، وكما ذكرت لسماحتكم فهي تخشى من القتل. أفتونا مأجورين في ذلك، والرسالة عاجلة جدا، حفظكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم المسلمين.
ج: لا يجوز للمرأة المسلمة البقاء في ذمة زوج غير مسلم، ولا يحل لها معاشرته؛ لقوله تعالى: لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وعلى المرأة المذكورة الالتجاء إلى الله في كشف ضرها؛ لعل الله أن يفرج عنها ما هي فيه من ضائقة، إنه سميع قريب، كما أن عليها أن تعمل ما تستطيع من الأسباب للتخلص من زوجها وأهلها بالالتجاء إلى أحد المراكز الإسلامية، أو إلى مفتي لبنان
ليقوم أحدهما بما يلزم من تخليصها من زوجها وأهلها، وإبعادها عنهم والتفريق بينها وبين زوجها، يسر الله أمرها وفرج كربتها، وعليها أن تحافظ على الصلاة ولو بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وأن تصوم رمضان سرا حتى يفرج الله كربتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: سماحة الوالد الكريم: اتصلت بي امرأة من لبنان تذكر أنها كانت نصرانية، وشرح الله صدرها للإسلام وهي من عائلة متدينة متعصبة لدينها الباطل، تقول المرأة: لو يعلم زوجي بإسلامي لقتلني شر قتلة، وقد بدأت هذه المرأة في خلع ما يظهر تنصرها، مثل لبس الصليب، ولبس القصير من الثياب، وترك الخمر، وبقي أمور تخشى على نفسها من القتل بسببها، وهو موضوع الزوج ومعاشرته لها. تقول المرأة: لو أخرجوني من البيت فسوف أموت؛ لأنه ليس هناك من ألجأ إليه بعد الله، فكل عائلتي وأهل قريتي يكرهون الإسلام كرها شديدا، وهي متزوجة ولها بنات متزوجات، وقد قاطعها بناتها من دخول بيتها بسبب
أنها خلعت الصليب من عنقها، فكيف لو عرفوا بإسلامها؟ تقول المرأة بالنسبة للصلاة فالأمر صعب للغاية، ولكنها ستحاول الجمع بين الصلاتين سرا في غياب أهلها وزوجها، وأما بالنسبة لرمضان فكيف يكون صيامها؟ سماحة الوالد الكريم: المرأة تعيش في كرب كبير وهم عظيم، فهي أمام خيارين: إما البقاء بينهم على أن تعود للنصرانية، أو الالتزام بتعاليم الإسلام سرا. ولكن تبقى مشكلة الزوج ومعاشرته، فهذه هي العقبة الكبيرة، وكما ذكرت لسماحتكم فهي تخشى من القتل. أفتونا مأجورين في ذلك، والرسالة عاجلة جدا، حفظكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم المسلمين.
ج: لا يجوز للمرأة المسلمة البقاء في ذمة زوج غير مسلم، ولا يحل لها معاشرته؛ لقوله تعالى: لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وعلى المرأة المذكورة الالتجاء إلى الله في كشف ضرها؛ لعل الله أن يفرج عنها ما هي فيه من ضائقة، إنه سميع قريب، كما أن عليها أن تعمل ما تستطيع من الأسباب للتخلص من زوجها وأهلها بالالتجاء إلى أحد المراكز الإسلامية، أو إلى مفتي لبنان
ليقوم أحدهما بما يلزم من تخليصها من زوجها وأهلها، وإبعادها عنهم والتفريق بينها وبين زوجها، يسر الله أمرها وفرج كربتها، وعليها أن تحافظ على الصلاة ولو بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وأن تصوم رمضان سرا حتى يفرج الله كربتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم مصافحة المرأة المسلمة للمرأة الذِّمِّيّ... - الالباني
- حكم بقاء الزوجة عند زوج لا يصلي - ابن باز
- يحرم بقاء التي أسلمت في عصمة الكافر - اللجنة الدائمة
- بيان وجوب بقاء المسلم في بلد إسلامي - الالباني
- هل يجوز للمرأة البقاء مع زوج لا يصلي؟ - ابن باز
- شرح قول المصنف : فيه مسائل: الأولى: الفرق بي... - ابن عثيمين
- البقاء مع الزوجة التي لا تصلي - الفوزان
- هل يجوز للجن المسلم البقاء في جسد الرجل المسلم ؟ - الالباني
- حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي - ابن باز
- بقاء المرأة مع الزوج الذي لا يصلي - الفوزان
- لا يجوز للمسلمة البقاء في ذمة غير المسلم - اللجنة الدائمة