طلب عمه زواج أخته لابنه وحينما يبلغ خيره بين أن يعطيه مالا أو يزوجه ابنته فما الحكم؟
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2334 )
س: توفي والدي وأنا في بطن أمي، ولي أخت منه فقط أكبر مني، ولما بلغت حوالي أربعة عشر عامًا وأنا بلغت من العمر ما يقارب الثانية عشر من العمر تقريبًا أتى عمي وأراد أن يزوج أختي ابنه باعتباره الأقرب، وكنت حينذاك صغيرًا لا أميز شيئًا، وقال: أنا أريد أن أزوج ابني بأختك وأنت لك الخيار إذا بلغت سن الرشد، إما أزوجك إحدى بناتي أو أعطيك عشرة آلاف مهرًا، وعندما بلغت الرشد خيرني بأحد أمرين: إما أخذ العشرة الآلاف أو أن يملك لي على إحدى بناته، وفعلاً أملك لي على إحدى بناته، وأخيرًا خفت أن يكون في ذلك نوع من البدل، حيث لم يتم دفع المهر لا مني ولا منه، أما حقوق أختي فقد أكملت من قبل زوجها كالملابس والحلي وغير ذلك، وأنا حتى الآن لم يتم الزواج، فقط إنه ملكني، أرجو من سماحتكم الإفادة عما إذا كان ذلك يمت إلى البدل بصلة؟ اتقاء الوقوع في الشبهات وفقكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس هذا من مسائل الشغار؛ لأنه لم يحصل بينك وبين عمك اتفاق على المبادلة، ولا شرط لها وإنما وعدك أن يزوجك ابنته أو يعينك على تزوج غيرها، وعلى عمك أن يسلم أختك مهر المثل إن كان لم يسلمها ذلك، وعليك
أيضًا مهر المثل لابنة عمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: توفي والدي وأنا في بطن أمي، ولي أخت منه فقط أكبر مني، ولما بلغت حوالي أربعة عشر عامًا وأنا بلغت من العمر ما يقارب الثانية عشر من العمر تقريبًا أتى عمي وأراد أن يزوج أختي ابنه باعتباره الأقرب، وكنت حينذاك صغيرًا لا أميز شيئًا، وقال: أنا أريد أن أزوج ابني بأختك وأنت لك الخيار إذا بلغت سن الرشد، إما أزوجك إحدى بناتي أو أعطيك عشرة آلاف مهرًا، وعندما بلغت الرشد خيرني بأحد أمرين: إما أخذ العشرة الآلاف أو أن يملك لي على إحدى بناته، وفعلاً أملك لي على إحدى بناته، وأخيرًا خفت أن يكون في ذلك نوع من البدل، حيث لم يتم دفع المهر لا مني ولا منه، أما حقوق أختي فقد أكملت من قبل زوجها كالملابس والحلي وغير ذلك، وأنا حتى الآن لم يتم الزواج، فقط إنه ملكني، أرجو من سماحتكم الإفادة عما إذا كان ذلك يمت إلى البدل بصلة؟ اتقاء الوقوع في الشبهات وفقكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس هذا من مسائل الشغار؛ لأنه لم يحصل بينك وبين عمك اتفاق على المبادلة، ولا شرط لها وإنما وعدك أن يزوجك ابنته أو يعينك على تزوج غيرها، وعلى عمك أن يسلم أختك مهر المثل إن كان لم يسلمها ذلك، وعليك
أيضًا مهر المثل لابنة عمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج من ابن الأخت من الرضاعة - ابن باز
- هل زوج الأخت وابن العم من المحارم؟ - ابن باز
- زواج أخت الزوجة لابن الرجل من الزوجة الس... - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأم بابن الأخت من الأب - اللجنة الدائمة
- الزواج بابنة العم - اللجنة الدائمة
- الجمع بين الزوجة وابنة عمتها - اللجنة الدائمة
- الزواج من ابنة زوج أختك من غيرها - اللجنة الدائمة
- زواج الابن من أخت زوجة أبيه - اللجنة الدائمة
- مات عن زوجة وأخت وابنة عم - ابن باز
- تزوج من ابنة عمه مقابل تزويج أخته لابن عمه و... - ابن عثيمين
- طلب عمه زواج أخته لابنه وحينما يبلغ خيره... - اللجنة الدائمة