تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يشتريالسؤال
العالم
طريقة البحث
يشتري الذهب ويقصر المبلغ الموجود معه فيقترض لتسديده
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 3211 )
س6: يشتري مني شخص ذهبًا، ويقصر المبلغ الذي معه، وأطلب من أحد جيراني الذي يعرفني ولا يعرفه أن يسلفه تكملة المبلغ، وأكون كفيل غرم له عند جاري، فما حكم ذلك؟
ج6: يجوز لأن التقابض حصل في المجلس، وإن كان عن
طريق اقتراض المشتري بكفالة البائع .