يشتري الذهب ويقصر المبلغ الموجود معه فيقترض لتسديده
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 3211 )
س6: يشتري مني شخص ذهبًا، ويقصر المبلغ الذي معه، وأطلب من أحد جيراني الذي يعرفني ولا يعرفه أن يسلفه تكملة المبلغ، وأكون كفيل غرم له عند جاري، فما حكم ذلك؟
ج6: يجوز لأن التقابض حصل في المجلس، وإن كان عن
طريق اقتراض المشتري بكفالة البائع .
س6: يشتري مني شخص ذهبًا، ويقصر المبلغ الذي معه، وأطلب من أحد جيراني الذي يعرفني ولا يعرفه أن يسلفه تكملة المبلغ، وأكون كفيل غرم له عند جاري، فما حكم ذلك؟
ج6: يجوز لأن التقابض حصل في المجلس، وإن كان عن
طريق اقتراض المشتري بكفالة البائع .
الفتاوى المشابهة
- عثرت على مبلغ من المال مع قريب لي وبسؤال... - اللجنة الدائمة
- حكم الاقتراض من شخص كسبه حرام - ابن باز
- لو باع الذهب القديم على صاحب المحل وقبض منه... - ابن عثيمين
- استخدام المكينة في تسديد قيمة الذهب - اللجنة الدائمة
- حكم دفع مبلغ من المال للشركة زيادة على مبلغ الس... - ابن باز
- اتفق مع أخيه على الاستدانة من البنك ويعط... - اللجنة الدائمة
- إذا طلب شخص من آخر أن يدينه مبلغ من المال غا... - ابن عثيمين
- سلفها زوجها مبلغا من المال وقال هذه دين... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من أراد أن يشتري سيارة من معرض وليس ع... - ابن عثيمين
- طلب من الحاكم مبلغا من المال تسديدا لدين... - اللجنة الدائمة
- يشتري الذهب ويقصر المبلغ الموجود معه فيق... - اللجنة الدائمة