بيع الذهب بالفضة بدون تقابض في المجلس
اللجنة الدائمة
س2: هل يجوز إذا أحد الأصدقاء اشترى منا ذهبًا ولم يدفع الثمن بأن نسجل عليه في الدفتر، مثلاً: اشترى بمبلغ 4850 ريال أن نسجل عليه قرضة حسنة، أو ندفع له مائة وخمسين ريال (150) تكملة خمسة آلاف ريال (5000) ونسجله عليه خمسة آلاف قرضة، أو ندفع له (5000) ريال نقدا، ويحاسبنا بما اشتراه من عندنا، ونسجل عليه خمسة آلاف ريال قرضة؟ أرجو الحكم في ذلك.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك لا يجوز؛ لكونه بيعًا للذهب بالفضة أو ما يقوم مقامها، من دون تقابض في المجلس، وذلك لا يجوز.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك لا يجوز؛ لكونه بيعًا للذهب بالفضة أو ما يقوم مقامها، من دون تقابض في المجلس، وذلك لا يجوز.
الفتاوى المشابهة
- كيفية المعاملة في الذهب والفضة - ابن باز
- حكم بيع الذهب بالنقد والذهب بالذهب - ابن باز
- بيع الذهب المصاغ بدون تقابض - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب وشراء غيره في مجلس العقد - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد - ابن باز
- دفع قيمة الذهب والفضة في مجلس العقد - اللجنة الدائمة
- بيع ريالات الفضة بريالات الورق - ابن باز
- ما حكم البيع والشراء بالذهب؟ - الفوزان
- هل البيع في المسجد يحرم إذا كان فيه تقابض.؟ - ابن عثيمين
- بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب بالفضة بدون تقابض في المجلس - اللجنة الدائمة