بيع الذهب المصاغ بدون تقابض
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 4518 )
س1: إني أبيع وأشتري بالذهب المصاغ، وأخبرني إنسان: أن الذهب ما يجوز بيعه إلا نقدًا يدًا بيد، فقلت له: إن هذا ليس بعملة مثل الجنيه السعودي؛ لأنه مصاغ على شكل حلي، وفيه عيار 21 وعيار 18، ومخلوط فيه نحاس لتحويله وفَضِّهِ إلى
عيار 21 وعيار 18، وأن الفلوس التي اشتريت فيها ورق وليس ذهبًا، وهذا ذهب مصاغ، فشكيت في ذلك، وأرسلت لكم لتفتونا جزاكم الله خيرا، وأسئلتي الآتية أفتوني فيها: إذا قلتم: إنه لازم التقابض بالمجلس، فهل يكون ربا الذي قال الله فيهم: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ الآية.
ج1: لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل يدًا بيد، سواء كان العوضان من المصاغ أم من النقود أم كان أحدهما مصاغًا والآخر من النقود، وسواء كان العوضان من ورق البنكنوت أم كان أحدهما من ورق بنكنوت والآخر مصاغًا أم من النقود. وإذا كان أحد العوضين ذهبًا مصوغًا، أو نقدًا، وكان الآخر فضة مصوغة أو نقدًا، أو من العُمل الأخرى - جاز التفاوت بينهما في القدر، لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد، وما خالف ذلك في هذه المسألة فهو ربًا، يدخل فاعله في عموم قوله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ الآية.
س3: إنسان أخذ مني مصاغ ذهب، وثمن المصاغ ألف
ريال، وقلت له: ما يجوز إلا نقدًا، وقال: سلفني ألف ريال، وسلفته الألف ريال وأعطاني إياه. هل هذا يجوز؟
ج3: لا يجوز؛ لأنه احتيال على الربا، وجمع بين عقدين، عقد سلف وعقد بيع، وهو ممنوع أيضًا.
س1: إني أبيع وأشتري بالذهب المصاغ، وأخبرني إنسان: أن الذهب ما يجوز بيعه إلا نقدًا يدًا بيد، فقلت له: إن هذا ليس بعملة مثل الجنيه السعودي؛ لأنه مصاغ على شكل حلي، وفيه عيار 21 وعيار 18، ومخلوط فيه نحاس لتحويله وفَضِّهِ إلى
عيار 21 وعيار 18، وأن الفلوس التي اشتريت فيها ورق وليس ذهبًا، وهذا ذهب مصاغ، فشكيت في ذلك، وأرسلت لكم لتفتونا جزاكم الله خيرا، وأسئلتي الآتية أفتوني فيها: إذا قلتم: إنه لازم التقابض بالمجلس، فهل يكون ربا الذي قال الله فيهم: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ الآية.
ج1: لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل يدًا بيد، سواء كان العوضان من المصاغ أم من النقود أم كان أحدهما مصاغًا والآخر من النقود، وسواء كان العوضان من ورق البنكنوت أم كان أحدهما من ورق بنكنوت والآخر مصاغًا أم من النقود. وإذا كان أحد العوضين ذهبًا مصوغًا، أو نقدًا، وكان الآخر فضة مصوغة أو نقدًا، أو من العُمل الأخرى - جاز التفاوت بينهما في القدر، لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد، وما خالف ذلك في هذه المسألة فهو ربًا، يدخل فاعله في عموم قوله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ الآية.
س3: إنسان أخذ مني مصاغ ذهب، وثمن المصاغ ألف
ريال، وقلت له: ما يجوز إلا نقدًا، وقال: سلفني ألف ريال، وسلفته الألف ريال وأعطاني إياه. هل هذا يجوز؟
ج3: لا يجوز؛ لأنه احتيال على الربا، وجمع بين عقدين، عقد سلف وعقد بيع، وهو ممنوع أيضًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع الذهب إلى أجل - ابن باز
- ما حكم البيع والشراء بالذهب؟ - الفوزان
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- هل البيع في المسجد يحرم إذا كان فيه تقابض.؟ - ابن عثيمين
- بيع الذهب بالفضة بدون تقابض في المجلس - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد - اللجنة الدائمة
- كتابة لفظ الجلالة على مصاغات الذهب - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب على الشور - اللجنة الدائمة
- شرط التقابض في بيع الذهب - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب المصاغ بدون تقابض - اللجنة الدائمة