كيفية المعاملة في الذهب والفضة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / ع. م. س - وفقه الله لما فيه رضاه، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
وصلني كتابكم الكريم المرفق بهذا، المتضمن سؤالكم عن: كيفية المعاملة في الذهب والفضة. وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق، وزادنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين من العلم النافع والعمل به؛ إنه جواد كريم.
الجواب: والجواب عن سؤالكم قد بينه النبي ﷺ فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي عامة لجميع أنواع الصرف، ولجميع أحوال الذهب والفضة؛ سواء كانت نقودًا أو حليًّا أو قطعًا من الذهب والفضة غير مضروبة فلا يجوز بيع الذهب بالذهب مطلقًا، إلا مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، يدًا بيد، وهكذا الفضة.
أما بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلا حرج في ذلك متفاضلًا؛ لأن الذهب أنفس من الفضة وأغلى، لكن لابد أن يكون ذلك يدًا بيد، في المجلس قبل التفرق.
أما إذا باع الذهب بمال آخر غير الذهب والفضة -كالطعام والأواني والملابس والأراضي وغير ذلك- فلا بأس بالتفرق قبل القبض لأحدهما، إذا كان المبيع والثمن معلومًا وليس في الذمة.
أما إذا كان المبيع في الذمة، فلابد من قبض الثمن في المجلس، وإن كان البيع مؤجلًا، فلابد أن يكون الأجل معلومًا مع قبض الثمن في المجلس كبيع السلم؛ حتى لا يكون البيع دينًا بدين.
وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المفتي العام للمملكة
عبد العزيز بن عبدالله بن باز
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
وصلني كتابكم الكريم المرفق بهذا، المتضمن سؤالكم عن: كيفية المعاملة في الذهب والفضة. وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق، وزادنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين من العلم النافع والعمل به؛ إنه جواد كريم.
الجواب: والجواب عن سؤالكم قد بينه النبي ﷺ فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي عامة لجميع أنواع الصرف، ولجميع أحوال الذهب والفضة؛ سواء كانت نقودًا أو حليًّا أو قطعًا من الذهب والفضة غير مضروبة فلا يجوز بيع الذهب بالذهب مطلقًا، إلا مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، يدًا بيد، وهكذا الفضة.
أما بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلا حرج في ذلك متفاضلًا؛ لأن الذهب أنفس من الفضة وأغلى، لكن لابد أن يكون ذلك يدًا بيد، في المجلس قبل التفرق.
أما إذا باع الذهب بمال آخر غير الذهب والفضة -كالطعام والأواني والملابس والأراضي وغير ذلك- فلا بأس بالتفرق قبل القبض لأحدهما، إذا كان المبيع والثمن معلومًا وليس في الذمة.
أما إذا كان المبيع في الذمة، فلابد من قبض الثمن في المجلس، وإن كان البيع مؤجلًا، فلابد أن يكون الأجل معلومًا مع قبض الثمن في المجلس كبيع السلم؛ حتى لا يكون البيع دينًا بدين.
وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المفتي العام للمملكة
عبد العزيز بن عبدالله بن باز
الفتاوى المشابهة
- أحكام بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- حكم بيع الذهب بالنقد والذهب بالذهب - ابن باز
- أولا: الذهب والفضة مع بيان وجوب الزكاة في ال... - ابن عثيمين
- شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام باب الربا وا... - ابن عثيمين
- أولا : تجب الزكاة في الذهب والفضة مع الدليل . - ابن عثيمين
- أولا : الزكاة في الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- نرجو إيضاح معنى : الذهب بالذهب و الفضة بالفض... - ابن عثيمين
- الأول : في الذهب والفضة مع الدليل. - ابن عثيمين
- معنى حديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة...» - ابن باز
- كيفية المعاملة في الذهب والفضة - ابن باز