تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

المبادلة بالنقود

اللجنة الدائمة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4841 )
س4: ما حكم المبادلة بالنقود (نقدين مختلفين) في نفس السوق حسب الاتفاق، والنقدين في أيدي الناس؟
ج4 : يجوز بيع كل من الذهب والفضة بعضه ببعض متفاضلاً إذا كان حالاًّ ومقبوضًا بمجلس العقد، أما بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وما يقوم مقامهما فيجوز؛ بشرط الحلول والتقابض والتماثل.