يريد الزواج من أخته ويزوجه ابنته بدلا من دفع نقود
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 354 )
س: رجل لا يوجد له زوجة ولكن يوجد له بنت، يريد أن يتزوج من امرأة ويبدلها بابنته، أي: يريد أن يزوج ابنته لرجل ويأخذ أخته بدلاً عن ابنته، وأنه فقير الحال لا يقدر أن يتزوج بنقود، فهل يجوز له أن يتزوج بالبدل أو النقود، وما هو الأفضل؟
ج: إذا كان السائل يقصد من سؤاله عن المفاضلة أن يتزوج امرأة ببنته على سبيل المبادلة بينه وبين آخر، أو أن يتزوج امرأة بنقود فلا وجه للمفاضلة، حيث إن زواجه على امرأة ببنته على سبيل المبادلة بينه وبين آخر حرام، وهو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهـى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. متفق عليه، وأما زواجه بنقود فلا بأس به وبذلك يتضح أن المفاضلة بين محرم وجائز في غير محلها، وأما إذا كان يقصد بالمفاضلة زواجه على من يرغب
مبادلتها ببنته بنقود أو زواجه من غيرها بنقود فالأحوط له والأكثر براءة لذمته أن يتزوج المرأة الأخرى؛ لأنه في حال زواجه بنقوده من المرأة التي يريد تزويج بنته على وليها قد يتساهل في أخذ مهر بنته كاملاً في مقابلة تساهل ولي المرأة في أخذ مهرها منه كاملاً، فيقعون في شبهة الشغار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل لا يوجد له زوجة ولكن يوجد له بنت، يريد أن يتزوج من امرأة ويبدلها بابنته، أي: يريد أن يزوج ابنته لرجل ويأخذ أخته بدلاً عن ابنته، وأنه فقير الحال لا يقدر أن يتزوج بنقود، فهل يجوز له أن يتزوج بالبدل أو النقود، وما هو الأفضل؟
ج: إذا كان السائل يقصد من سؤاله عن المفاضلة أن يتزوج امرأة ببنته على سبيل المبادلة بينه وبين آخر، أو أن يتزوج امرأة بنقود فلا وجه للمفاضلة، حيث إن زواجه على امرأة ببنته على سبيل المبادلة بينه وبين آخر حرام، وهو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهـى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. متفق عليه، وأما زواجه بنقود فلا بأس به وبذلك يتضح أن المفاضلة بين محرم وجائز في غير محلها، وأما إذا كان يقصد بالمفاضلة زواجه على من يرغب
مبادلتها ببنته بنقود أو زواجه من غيرها بنقود فالأحوط له والأكثر براءة لذمته أن يتزوج المرأة الأخرى؛ لأنه في حال زواجه بنقوده من المرأة التي يريد تزويج بنته على وليها قد يتساهل في أخذ مهر بنته كاملاً في مقابلة تساهل ولي المرأة في أخذ مهرها منه كاملاً، فيقعون في شبهة الشغار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زواج أخت الزوجة لابن الرجل من الزوجة الس... - اللجنة الدائمة
- سؤاله الآخر يقول هناك رجلٌ له أخت وقد زوجها... - ابن عثيمين
- تزوج من ابنة عمه مقابل تزويج أخته لابن عمه و... - ابن عثيمين
- طلب عمه زواج أخته لابنه وحينما يبلغ خيره... - اللجنة الدائمة
- حكم دفع النقود بدلاً عن الإطعام في كفارة اليمين - ابن باز
- الزواج من بنت ابن أخته - اللجنة الدائمة
- زواج البدل - اللجنة الدائمة
- زواج الابن من أخت زوجة أبيه - اللجنة الدائمة
- حكم دفع النقود بدل الإطعام للعاجز عن الصيام - الفوزان
- ما حكم زواج البدل ؟ - ابن عثيمين
- يريد الزواج من أخته ويزوجه ابنته بدلا من... - اللجنة الدائمة