بيان أن الزكاة تجب في عدة أموال : أولا : الذهب والفضة وما يقوم مقامهما وهي النقود.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : .. الأثمان ، وعروض التجارة ، وبهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض .
الأثمان هي النقود الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية ، والواجب فيها ربع العشر إذا بلغت النصاب ، ولكن الذهب والفضة تجب الزكاة فيه في عينه حتى ولو لم يكن نقودا ، لو كان للإنسان مثلا تبر ، يعني قطعا من الذهب أو من الفضّة ، فإن الواجب عليه الزكاة فيها وإن لم تكن أثمانا.
الأثمان هي النقود الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية ، والواجب فيها ربع العشر إذا بلغت النصاب ، ولكن الذهب والفضة تجب الزكاة فيه في عينه حتى ولو لم يكن نقودا ، لو كان للإنسان مثلا تبر ، يعني قطعا من الذهب أو من الفضّة ، فإن الواجب عليه الزكاة فيها وإن لم تكن أثمانا.
الفتاوى المشابهة
- الأول : في الذهب والفضة مع الدليل. - ابن عثيمين
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- ثانيا : ما كان قائما مقام الذهب و الفضة كالأ... - ابن عثيمين
- أولا: الذهب والفضة مع بيان وجوب الزكاة في ال... - ابن عثيمين
- ما هو المعتبر في زكاة النقود هل هو الذهب أم... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الفضة - الفوزان
- أولا : تجب الزكاة في الذهب والفضة مع الدليل . - ابن عثيمين
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- أولا : الزكاة في الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- بيان أن الزكاة تجب في عدة أموال : أولا : الذ... - ابن عثيمين