المبادلة بالنقود
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4841 )
س4: ما حكم المبادلة بالنقود (نقدين مختلفين) في نفس السوق حسب الاتفاق، والنقدين في أيدي الناس؟
ج4 : يجوز بيع كل من الذهب والفضة بعضه ببعض متفاضلاً إذا كان حالاًّ ومقبوضًا بمجلس العقد، أما بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وما يقوم مقامهما فيجوز؛ بشرط الحلول والتقابض والتماثل.
س4: ما حكم المبادلة بالنقود (نقدين مختلفين) في نفس السوق حسب الاتفاق، والنقدين في أيدي الناس؟
ج4 : يجوز بيع كل من الذهب والفضة بعضه ببعض متفاضلاً إذا كان حالاًّ ومقبوضًا بمجلس العقد، أما بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وما يقوم مقامهما فيجوز؛ بشرط الحلول والتقابض والتماثل.
الفتاوى المشابهة
- الصور التي على النقود - اللجنة الدائمة
- مقدار نصاب النقود - ابن باز
- من حج بنقود بيع أرضه - اللجنة الدائمة
- يريد الزواج من أخته ويزوجه ابنته بدلا من... - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف: " وهو مبادلة مال ولو في الذمة " - ابن عثيمين
- حكم بيع الذهب بالنقد والذهب بالذهب - ابن باز
- النقود تقوم مقام الذهب والفضة - ابن باز
- ما هو المعتبر في زكاة النقود هل هو الذهب أم... - ابن عثيمين
- حكم بيع النقود بالنقود دون تقابض - ابن باز
- بيان أن الزكاة تجب في عدة أموال : أولا : الذ... - ابن عثيمين
- المبادلة بالنقود - اللجنة الدائمة