ميراث المطلقة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 550 )
س: طلق المدعو صالح بن عبد الرحمن زوجته طرفه في 5 \ 5 \ 1393هـ، ثم توفي صالح في 10 \ 9 \ 1393هـ، ولم يراجع مطلقته إلى أن توفي، ولم تكن حاملاً، وقد حاضت أكثر من ثلاث حيضات بعد طلاقه إياها، هل لها نصيب من الإرث وتحكم أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يكن تطليقه إياها في مرض متصل بالوفاة فقد خرجت هذه المطلقة من العدة، وبانت من زوجها، حيث لم يراجعها أيام العدة، وعلى ذلك لا يكون لها حق في الإرث منه، وليس عليها حداد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: طلق المدعو صالح بن عبد الرحمن زوجته طرفه في 5 \ 5 \ 1393هـ، ثم توفي صالح في 10 \ 9 \ 1393هـ، ولم يراجع مطلقته إلى أن توفي، ولم تكن حاملاً، وقد حاضت أكثر من ثلاث حيضات بعد طلاقه إياها، هل لها نصيب من الإرث وتحكم أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يكن تطليقه إياها في مرض متصل بالوفاة فقد خرجت هذه المطلقة من العدة، وبانت من زوجها، حيث لم يراجعها أيام العدة، وعلى ذلك لا يكون لها حق في الإرث منه، وليس عليها حداد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ميراث الزوجة إذا تزوجت من غيره بعد وفاته - اللجنة الدائمة
- الميراث والأمانة - الفوزان
- ميراث الإخوة - اللجنة الدائمة
- لا يجوز للإنسان حرمان أحد من أبنائه من ا... - اللجنة الدائمة
- اللفيطة ليس لها حق في الميراث - اللجنة الدائمة
- ميراث النساء - اللجنة الدائمة
- باب : ميراث البنات - ابن عثيمين
- ميراث الزوجات - اللجنة الدائمة
- حكم من قال لزوجته مطلقة، مطلقة، مطلقة - ابن باز
- حكم أخذ المطلقة من الميراث - ابن باز
- ميراث المطلقة - اللجنة الدائمة