حكم أخذ المطلقة من الميراث
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (سيد جلال . م. ش. أحمد ) من القاهرة، أخونا يسأل ويقول: كم عدة المطلقة، وإذا طلقت المرأة، وبعد طلاقها بعدة شهور توفي زوجها، فهل لها نصيب في الميراث؟ علمًا بأن المرأة حامل، وزوجها قد توفي -كما ذكرت- جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فعدة المطلقة قد أوضحها الله في كتابه حيث قال سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، والصحيح أن القروء هي الحيض، هذه عدتها ثلاث حيضات بعد الطلاق، فإذا حاضت ثلاث مرات؛ بانت منه، وخرجت من عصمته، وإذا مات بعد ذلك؛ لا ترثه إذا مات بعد العدة، لا ترثه، سواءً كان الطلاق واحدة، أو طلقتين، أو ثلاثًا، متى صار الموت بعد العدة فإنها لا ترثه.
أما إن كانت حاملًا كما ذكر السائل؛ فعدتها وضع الحمل، لقول الله سبحانه وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، فإذا مات وهي حامل؛ ففيه تفصيل:
إن كان الطلاق طلقة، أو طلقتين رجعية؛ فلها الميراث.
وإن كان الطلاق الطلقة الأخيرة الثالثة، أو الطلاق على عوض؛ فإنها لا ترثه، إذا كان طلقها عوضًا، دفعته إليه، وهو الخلع؛ فإنها تكون بائنة، ولا ترثه، ولو أنها حامل، أو كانت الطلقة الأخيرة الثالثة، قد طلقها طلقتين، وهذه الثالثة التي طلقها الأخيرة؛ فإنها لا ترثه أيضًا؛ لأنهما .... أجنبية، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (سيد جلال . م. ش. أحمد ) من القاهرة، أخونا يسأل ويقول: كم عدة المطلقة، وإذا طلقت المرأة، وبعد طلاقها بعدة شهور توفي زوجها، فهل لها نصيب في الميراث؟ علمًا بأن المرأة حامل، وزوجها قد توفي -كما ذكرت- جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فعدة المطلقة قد أوضحها الله في كتابه حيث قال سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، والصحيح أن القروء هي الحيض، هذه عدتها ثلاث حيضات بعد الطلاق، فإذا حاضت ثلاث مرات؛ بانت منه، وخرجت من عصمته، وإذا مات بعد ذلك؛ لا ترثه إذا مات بعد العدة، لا ترثه، سواءً كان الطلاق واحدة، أو طلقتين، أو ثلاثًا، متى صار الموت بعد العدة فإنها لا ترثه.
أما إن كانت حاملًا كما ذكر السائل؛ فعدتها وضع الحمل، لقول الله سبحانه وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، فإذا مات وهي حامل؛ ففيه تفصيل:
إن كان الطلاق طلقة، أو طلقتين رجعية؛ فلها الميراث.
وإن كان الطلاق الطلقة الأخيرة الثالثة، أو الطلاق على عوض؛ فإنها لا ترثه، إذا كان طلقها عوضًا، دفعته إليه، وهو الخلع؛ فإنها تكون بائنة، ولا ترثه، ولو أنها حامل، أو كانت الطلقة الأخيرة الثالثة، قد طلقها طلقتين، وهذه الثالثة التي طلقها الأخيرة؛ فإنها لا ترثه أيضًا؛ لأنهما .... أجنبية، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إرث المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا ماتت في العدة - ابن باز
- باب : ميراث البنات - ابن عثيمين
- ما العدة والإحداد والميراث لمن مات زوجها قبل ال... - ابن باز
- حكم من طلق بقوله (مطلقة، مطلقة، مطلقة) وقصد تأك... - ابن باز
- باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم... - ابن عثيمين
- حكم المطلقة ثلاثًا إذا مات مطلقها قبل انقضاء عدتها - ابن باز
- المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث زوجها إذا كانت في العدة - ابن باز
- المطلقة التي تزوجت برجل آخر هل ترث من مط... - اللجنة الدائمة
- هل ترث الأمة من ميراث سيدها ؟ - الالباني
- ميراث المطلقة - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ المطلقة من الميراث - ابن باز