إذا توفيت إحدى الزوجتين هل يرجع نصيبها من زوجها إلى الزوجة الأخرى
اللجنة الدائمة
س2: رجل توفاه الله وخلف من ورائه العديد من الأبناء والبنات، جميعهم من أم واحدة، ولا تزال الأم على قيد الحياة
كما خلف زوجة أخرى عقيمًا اقتسم الورثة تركة والدهم كل بحسب نصيبه الشرعي، وما أقره الشارع الكريم، إلا من الأسهم المستثمرة التي تأتي بحصيلة سنوية، وهذه أيضًا توزع حسب الأنصبة المشروعة. والسؤال هو: ما هو العمل إذا توفيت إحدى الزوجتين، هل تذهب حصة المتوفاة منهما، (واحد من 16 جزءًا) للزوجة أو الأرملة الباقية على قيد الحياة، أم إن حصة المتوفاة تسلم لأولاد الزوج، وتضاف إلى دخولهم السنوي، ويجري قسمتها ضمن الدخول السنوية؟ وأخيرًا هل يجوز لأقارب الزوجة العقيم استلام هذه الحصة السنوية، وهل ذلك حق شرعي أم أن بوفاة الأرملة المذكور تنقطع الصلة الإرثية ويصبح ما كان لها سابقًا في حياتها عائدًا لأولاد المتوفى عمومًا أو للأرملة أم لأولاد الباقية على قيد الحياة بحيث يكون نصيبها الثمن (واحد من 8)؟ المرجو الإفادة وتوضيح الأمر.
ج2: إذا توفيت إحدى الزوجتين المذكورتين فلا يعود نصيبها من الثُّمن إلى شريكتها في الثُّمن، باعتبار كونها شريكة فيه، ولا إلى أبناء زوجها من غيرها باعتبارهم أبناء له، ويخرج صك حصر إرث لها بعد الوفاة، وسيقسم إرثها على ضوئه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كما خلف زوجة أخرى عقيمًا اقتسم الورثة تركة والدهم كل بحسب نصيبه الشرعي، وما أقره الشارع الكريم، إلا من الأسهم المستثمرة التي تأتي بحصيلة سنوية، وهذه أيضًا توزع حسب الأنصبة المشروعة. والسؤال هو: ما هو العمل إذا توفيت إحدى الزوجتين، هل تذهب حصة المتوفاة منهما، (واحد من 16 جزءًا) للزوجة أو الأرملة الباقية على قيد الحياة، أم إن حصة المتوفاة تسلم لأولاد الزوج، وتضاف إلى دخولهم السنوي، ويجري قسمتها ضمن الدخول السنوية؟ وأخيرًا هل يجوز لأقارب الزوجة العقيم استلام هذه الحصة السنوية، وهل ذلك حق شرعي أم أن بوفاة الأرملة المذكور تنقطع الصلة الإرثية ويصبح ما كان لها سابقًا في حياتها عائدًا لأولاد المتوفى عمومًا أو للأرملة أم لأولاد الباقية على قيد الحياة بحيث يكون نصيبها الثمن (واحد من 8)؟ المرجو الإفادة وتوضيح الأمر.
ج2: إذا توفيت إحدى الزوجتين المذكورتين فلا يعود نصيبها من الثُّمن إلى شريكتها في الثُّمن، باعتبار كونها شريكة فيه، ولا إلى أبناء زوجها من غيرها باعتبارهم أبناء له، ويخرج صك حصر إرث لها بعد الوفاة، وسيقسم إرثها على ضوئه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زوج عمة الزوجة ليس لها بمحرم - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث زوج... - ابن عثيمين
- كشف الزوجة أمام زوج أم الزوج - اللجنة الدائمة
- زوجة جد الزوجة - اللجنة الدائمة
- ما حق الزوج على الزوجة ؟ وما حق الزوجة على ا... - ابن عثيمين
- ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الز... - ابن عثيمين
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- هل لأم الزوج حق على الزوجة ؟ - ابن عثيمين
- قسمة تركة امرأة توفيت عن: زوج وأولاد ثم توفي زوجها - ابن باز
- الزوجة التي توفيت قبل زوجها لا ترثه - اللجنة الدائمة
- إذا توفيت إحدى الزوجتين هل يرجع نصيبها م... - اللجنة الدائمة