الزوجة التي توفيت قبل زوجها لا ترثه
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 16333 )
س1: تزوج جدي لأمي امرأتين، وقد توفيت إحداهما قبل وفاته بعام، فهل ترث هذه الزوجة؟
ج1: الزوجة التي توفيت قبل زوجها ليس لها من ميراثه شيء؛ لأن من شروط الإرث حياة الوارث حين موت مورثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: تزوج جدي لأمي امرأتين، وقد توفيت إحداهما قبل وفاته بعام، فهل ترث هذه الزوجة؟
ج1: الزوجة التي توفيت قبل زوجها ليس لها من ميراثه شيء؛ لأن من شروط الإرث حياة الوارث حين موت مورثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجة غير المسلمة - اللجنة الدائمة
- المطلقة لا ترث ويرث أبناؤها منه - اللجنة الدائمة
- إذا قالت الزوجة أن زوجها زنى ؟ - ابن عثيمين
- هل يمكن أن ترث أكثر من ثماني زوجات ؟ - ابن عثيمين
- حال المؤمنة في الآخرة إذا توفيت ولم تتزوج - ابن عثيمين
- ولد الزنا يرث زوجته - اللجنة الدائمة
- إذا توفيت إحدى الزوجتين هل يرجع نصيبها م... - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوج من الزوجة - اللجنة الدائمة
- إذا مات الزوج قبل الدخول فإن الزوجة ترثه - اللجنة الدائمة
- الزوجة التي توفيت قبل زوجها لا ترثه - اللجنة الدائمة