هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث زوجها على إخوان الزوج ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث الزوج على إخوان الزوج ؟
الشيخ : نعم يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء ، وإن كانوا أغنياء فيكون ذلك هدية وتبرعا.
الشيخ : نعم يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء ، وإن كانوا أغنياء فيكون ذلك هدية وتبرعا.
الفتاوى المشابهة
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمرأة أن تتنمَّص لزوجها؟ - ابن باز
- تصدق المرأة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم تصدق المرأة من مال زوجها - الفوزان
- ميراث الزوج من زوجته - اللجنة الدائمة
- حكم حرمان الزوجة للزوج من الميراث - ابن باز
- ميراث الزوج من الزوجة - اللجنة الدائمة
- حكم تصدق الزوجة عن أبيها من مال زوجها - ابن باز
- تصدق الزوجة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجات - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث زوج... - ابن عثيمين