تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

دفعت إليه عمته مالا ليتوسع به وقالت له لا تنسني منها بعد وفاتي

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 4025 )
س: إن عمتي أم زوجتي دفعت إلينا ثمانمائة ريال (800) سنة 1398هـ، وأنا في حاجة لها ذلك الوقت، وقالت: هذه الفلوس توسع بها، وإذا مت لا تنساني منها. وفي سنة 1401هـ، قدر الله عليها وتوفيت إلى رحمة الله، والفلوس باقية عندي الآن، وهي تقصد بذلك نوع مثل الوصية، وقد قلت لها: خذيها وعيت عنها، وتقول: لا تنساني منها بعد الموت، واليوم أرجو من سماحتكم إفتائي عن الطريق المتبع في ذلك، ومع العلم أنه يوجد بعدها ورثة وعيال، وهي لم توضح سوى ما ذكرته.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من حجها مرات، وأن لها مالاً كثيرًا سوى الثمانمائة ريال، وأنها أعطتك هذا المبلغ (800 ريال) وامتنعت من قبوله منك حتى توفيت، وهي تقول: لا تنساني منها بعد الموت، فاجعلها في تجارة أو شيء يدر ربحًا إن أمكن ذلك؛ لتتصدق عليها بالربح، وإن لم يمكن أو شق ذلك
عليك فتصدق منها عليها حتى تنفد، هذا وإن نازعك أحد من ورثتها في وصيتها بهذا المبلغ فالفصل في ذلك إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.