تغطية الرأس لمن أصابته حمى
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9555 )
س2: عندما أحرمت من أبيار علي ، ومشينا في طريقنا إلى
مكة تكلفت مع الطريق، وجاءني حمى شديدة، فنمت وغطيت رأسي، فهل يجب علي فعل شيء؟
ج2: يجب عليك فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة بالحرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: عندما أحرمت من أبيار علي ، ومشينا في طريقنا إلى
مكة تكلفت مع الطريق، وجاءني حمى شديدة، فنمت وغطيت رأسي، فهل يجب علي فعل شيء؟
ج2: يجب عليك فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة بالحرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم تغطية المحرم رأسه عند النوم - ابن عثيمين
- ما حكم تغطية الرأس في الصلاة إذا كان باستمرار ؟ - ابن عثيمين
- ضابط تغطية الرأس للمحرم - ابن باز
- ما حكم تغطية الرأس ؟ - الالباني
- حكم تغطية الرأس في الصلاة وغيرها - ابن باز
- ما حكم الملك الذي يحمي الحمى هل يطاع في ذلك.؟ - ابن عثيمين
- من يرى وجوب تغطية الرأس بصفة دائمة - اللجنة الدائمة
- ما معنى جناب التوحيد وحماه والفرق بينهما؟ - ابن باز
- حكم تغطية المحرم رأسه لشدة البرد - ابن باز
- تغطية الرأس - اللجنة الدائمة
- تغطية الرأس لمن أصابته حمى - اللجنة الدائمة