ضابط تغطية الرأس للمحرم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما الضابط في تغطية الرأس للمحرم، بمعنى لو حمل على رأسه بعض متاعه، هل ذلك يعد من تغطية الرأس؟
الجواب: حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة، وإنما التغطية المحرمة هي: ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس، وكالرداء والبشت ونحو ذلك.
أما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك المحرم حيلة؛ لأن الله سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم، والله ولي التوفيق.
الجواب: حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة، وإنما التغطية المحرمة هي: ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس، وكالرداء والبشت ونحو ذلك.
أما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك المحرم حيلة؛ لأن الله سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم، والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم تغطية المحرم رأسه لشدة البرد - ابن باز
- من يرى وجوب تغطية الرأس بصفة دائمة - اللجنة الدائمة
- حكم تغطية المحرم رأسه عند النوم - ابن عثيمين
- حكم تغطية الرأس في الصلاة وغيرها - ابن باز
- ما حكم تغطية الرأس ؟ - الالباني
- ما حكم تغطية الرأس في الصلاة إذا كان باستمرار ؟ - ابن عثيمين
- هل تجوز تغطية الوجه والرأس للمحرم ؟ - الالباني
- تغطية رأس الميت المحرم - اللجنة الدائمة
- تغطية الرأس ولو بغير العمامة - ابن عثيمين
- تغطية الرأس - اللجنة الدائمة
- ضابط تغطية الرأس للمحرم - ابن باز